كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
بقوله: "مثلاً بمثل" (فَقَدْ أَرْبَى) أي أخذ الربا، وأكله، فيدخل تحت الوعيد الوارد فِي آكل الربا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
[تنبيه]: رواية مسلم بن يسار عن عبادة -رضي الله عنه- منقطعة، كما سبق الإشارة إلى هَذَا فِي ترجمته، وَقَالَ الحافظ المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" 4/ 258 - : مسلم ابن يسار البصريّ، عن عبادة بن الصامت، ولم يلقه. انتهى. ويدلّ عَلَى هَذَا رواية قتادة، الآتية برقم (4565) عن مسلم، عن أبي الأشعث الصنعانيّ، وأصرح منه رواية مسلم المتقدّمة، منْ طريق أيوب، عن أبي قلابة، قَالَ: كنت بالشام فِي حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث، قَالَ: قالوا: أبو الأشعث، أبو الأشعث، فجلس، فقلت له: حدّث أخانا حديث عبادة بن الصامت ... الْحَدِيث.
والحاصل أن الْحَدِيث صحيح, لأنه تبيّن بما يأتى أن مسلم بن يسار رواه عن أبي الأشعث، عن عبادة -رضي الله عنه-، ومن طريقه أخرجه مسلم فِي "صحيحه"، وأما رواية عبد الله بن عبيد، فالظاهر أنها متصلة، ويحتمل أن تكون مثل رواية مسلم. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -43/ 4562 و4563 و44/ 4564 و4565 و4566 و4568 - وفي "الكبرى" 43/ 6152 و6153 و44/ 6154 و6155 و6156 و45/ 6157 و6159. وأخرجه (م) فِي "البيوع" 1587 (د) فِي "البيوع" 3349 (ت) فِي "البيوع" 1240 (ق) فِي "التجارات" 2254 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22175 و22217 و22220 (الدارمي) فِي "البيوع" 2466.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده (¬1):
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم بيع البرّ بالبر، وهو أنه يجب المماثلة، والتقابض فِي المجلس. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ المحافظة عَلَى الوفاء بما بايعوا عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وان أدّى ذلك إلى كراهة أميرهم،
¬__________
(¬1) المراد فوائد حديث عبادة بجميع راوياته المختلفة، لا خصوص هَذَا السياق، فتنبّه.
الصفحة 356
389