كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 34)
المتوكّل رجل منْ القوم الذين سألوه عن الصرف (مَا) وفي "الكبرى": "أما" (بَيْنَكَ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، غَيْرُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؟) يعني أنك لم تسمع هَذَا الْحَدِيث منْ غير أبي سعيد -رضي الله عنه-. ويحتمل أن يكون المراد التأكّد منْ سماعه، أي أنك سمعت هَذَا منْ أبي سعيد، وليس بينك وبينه واسطة، والأول أقرب. والله تعالى أعلم.
(قَالَ) أبو المتوكّل (لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُهُ، قَالَ "فَإنَّ) هكذا نسخ "المجتبى"، وفي "الكبرى": قَالَ: قَالَ الخ، وعلى الأول ففاعل "قَالَ" هو النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فيكون منْ حذف القول قبله: والتقدير: قَالَ: قَالَ: فإن الذهب الخ"، أي قَالَ أبو سعيد: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "فإن (الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ) قَالَ فِي "الفتح" 5/ 122 - : ويدخل فِي الذهب جميع أصنافه، منْ مضروب، ومنقوش، وجيّد، ورديء، وصحيح، ومُكَسَّر، وحليّ، وتبر، وخالص، ومغشوش، ونقل النوويّ، تبعًا لغيره فِي ذلك الإجماع. انتهى.
(وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ") هو مثل سابقه، يدخل فيه جميع أصنافه (قَالَ سُلَيْمَانُ) بن عليّ (أَوْ قَالَ: "وَالْفِضَّةَ بالْفِضَّةِ) بدل قوله: "والورق بالورق"، وهو بمعناه، كما تقدّم (وَالْبُرَّ بِالْبُرَّ، وَالشَّعِيرَ بَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرَ بالتَّمْرِ، وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءِ) منصوب عَلَى الحال: أي متساويين (فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ) أي أعطى الزيادة (أَوِ ازْدَادَ) أي أخذ الزيادة (فَقَدْ أَرْبَى) أي أكل الربا، قَالَ الفيّوميّ: أربى الرجل بالألف: دخل فِي الربا (وَالآخِذُ) للربا (وَالْمُعْطِي) له (فِيهِ) أي فِي حكمه، ووعيده (سَوَاءٌ) فيه تصريح بأن آكل الربا ومؤكله مستويان فِي الإثم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -44/ 4567 و47/ 4572 و4573 - وفي "الكبرى" 45/ 6158 و48/ 6162 و6163. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" 2176 و2177 (م) فِي "البيوع" 1584 (ت) فِي "البيوع" 1241 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10623 و10678 و11037 و11088 و11102 و11191 و11303 و11362 (الموطأ) فِي "البيوع" 1324. وفوائد الْحَدِيث وبقية مسائله تقدّمت، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4568 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ:
الصفحة 364
389