كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

رواية عبد الرزّاق: "التمسوا له مثل سنّ بعيره".
(فَلَمْ يَجِدُوا إِلَّا سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ) أي أكبر منه، فإنه كَانَ بكرًا، فوجدوا له رباعيًا، كما تقدّم وَقَالَ العينيّ: "السنّ": هي المعروفة، ثم سُمّي بها صاحبها. انتهى "عمدة القاري" 10/ 240 (قَالَ) -صلى الله عليه وسلم- (أَعْطُوهُ) أي أعطوه السنّ الأكبر (فَقَالَ) ذلك الرجل (أَوْفَيْتَنِي) أي أعطيتني حقّي وافيًا، يقال: أوفى الرجلَ حقَه، ووفّاه إياه: بمعنى أكمله له، وأعطاه وافيًا. قاله فِي "اللسان"، وَقَالَ الفيّوميّ: وفَيتُ بالعهد، والوعد أَفِي به وَفَاءً، والفاعل وَفِيٌّ، والجمع أوفياءُ، مثلُ صَدِيق وأَصدِقاءَ، وأوفيت به إيفاءً، وَقَدْ جمعهما الشاعر، فَقَالَ [منْ البسيط]:
أَمَّا ابْنُ طَوْقٍ فَقَدْ أَوْفَى بِذِمَّتِهِ ... كَمَا وَفَى بِقِلَاصِ النَّجْمِ حَادِيهَا
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "إِنَّ خِيَارَكُمْ) قَالَ فِي "الفتح": الخيار: الجيّد، يطلق عَلَى الواحد، والجمع، فيحتمل أن يريد المفرد بمعنى المختار، أو الجمع، والمراد أنه خيرهم فِي المعاملة، أو تكون "منْ" مقدّرةً، ويدلّ عليها الرواية الأخرى، فقد وقع فِي رواية عند البخاريّ: "منْ خياركم". وقوله: (أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) لمّا أضيف أفعل، والمقصود به الزيادة جاز فيه الإفراد. انتهى "فتح" 5/ 336. وَقَالَ القرطبيّ: قوله: "خيركم أحسنكم قضاء": هَذَا هو اللفظ الفصيح الحسن، وَقَدْ رُوي "أحاسنكم" وهو جمع حسن، ذهبوا به مذهب الأسماء، كأحمد، وأحامد. وَقَدْ وقع فِي "الأمّ" -يعني "صحيح مسلم"- فِي بعض طرقه: "محاسنكم" بالميم، وكأنه جمع محسن، ومطلع، ومطالع، وفيه بُعدٌ، وأحسنها الأول. انتهى "المفهم" 4/ 510. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -64/ 4620 و103/ 4695 - وفي "الكبرى" 65/ 6211 و105/ 6292 وأخرجه (خ) فِي "الوكالة" 2305 (م) فِي "البيوع" 1601 (ت) فِي "البيوع" 1316 و1317 (ق) فِي "الأحكام" 2423 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 8680 و8862 و9289 و9814 و10231. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز استقراض الحيوان،

الصفحة 104