كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

فأمره النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدّق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين، وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا كما قَالَ البيهقيّ حديث صحيح، يشهد للأول، فدلّ هَذَا عَلَى جواز بيع الحيوان متفاضلاً نسيئة.
(ومنها): الْحَدِيث الآتي فِي الباب التالي: أنه -صلى الله عليه وسلم- اشترى عبدًا بعبدين أسودين، وهو حديث صحيح.
فظهر بهذا ضعف حديث الباب، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -65/ 4622 - وفي "الكبرى" 66/ 6214. وأخرجه (د) فِي "البيوع" 3356 (ت) فِي "البيوع" 1237 (ق) فِي "التجارات" 2270 (أحمد) فِي "مسند البصريين" 19630 و19703 و19725 و19751 (الدارمي) فِي "البيوع" 2451. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العمل بحديث الباب:
قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فِي بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فكره ذلك عطاء بن أبي رَبَاح، ومنع منه سفيان الثوريّ، وهو مذهب أصحاب الرأي، ومنع منه أحمد، واحتجّ بحديث سمرة، وَقَالَ مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نسيئة، وإن تشابهت لم يجز، وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئةً، كانت جنسًا واحدًا، أو أجناسًا مختلفةً، إذا كَانَ أحد الحيوانين نقدًا. انتهى "معالم السنن" 5/ 29.
وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 2/ 776:
"باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة"، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يُوفيها صاحِبَهَا بالربذة. وَقَالَ ابن عباس: قد يكون البعير خيرا منْ البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وَقَالَ: آتيك بالآخر غدا، رَهْوًا، إن شاء الله، وَقَالَ ابن المسيب: لا ربا فِي الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل. وَقَالَ ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.
2115 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، قَالَ: "كَانَ فِي السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم-". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة": التقدير: بيع

الصفحة 112