كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عباس) عبد الله الحبر البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير سعيد بن جبير، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه غير ذلك، مما سبق بيانه غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما (عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: (السَّلَفُ فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ رِبًا") قَالَ السنديّ رحمه الله تعالى 7/ 293 - : هو أن يُسلم المشتري إلى رجل عنده ناقة حُبْلَى، ويقول له: إذا ولدت هذه الناقة، ثم ولدت التي فِي بطنها، فقد اشتريت منك ولدها بهذا الثمن، فهذه المعاملة شبيهة بالربا؛ لكونها حرامًا كالربا، منْ حيث إنه بيع ما ليس عند البائع، وهو لا يقدر عَلَى تسليمه، ففيه غرر. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -67/ 4624 - وفي "الكبرى" 68/ 6216. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4625 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو الْجَوّاز المكيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه فِي الباب التالي، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4626 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.

الصفحة 118