كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن منصور": هو الجوّاز. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس. والسند منْ رباعيات المصنّف رحمه الله تعالى، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (225) منْ رباعيات الكتاب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم فِي 31/ 4533 - ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فليُراجع. ومعنى قوله: "بيع السنين": هو أن يبيع ثمرة حائطه مدّةَ سنتين، أو أكثر، وإنما نهى عنه؛ لتضمّنه الغرر، حيث إنه باع شيئًا لا وجود له حال العقد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4629 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ -وَهُوَ ابْنُ عَتِيقٍ- عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن منصور": هو الْكَوْسج. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"حميد الأعرج": هو ابن قيس، أبو صفوان المكيّ القارىء، ليس به بأس [6] 189/ 2995. و"سليمان بن عتيق": هو المدنيّ، صدوقٌ [4] 30/ 4531. وتقدّم أنه يقال فيه: عتيك بالكاف، والصواب بالقاف، كما هنا، والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم القول فيه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...

70 - (الْبَيْعُ إِلَى الأَجَلِ الْمَعْلُومِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أرد به بيانَ جواز البيع إلى الأجل المعلوم، وَقَدْ ترجم الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بقوله: "باب شراء النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بالنسيئة"، قَالَ فِي "الفتح": بكسر السين المهملة، والمدّ: أي بالأجل. قَالَ ابن بطال: الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قَالَ الحافظ: لعل البخاريّ تخيّل أن أحدًا يتخيّل أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يشتري بالنسيئة؛ لأنها دينٌ، فأراد أن يدفع ذلك التخيّل. انتهى "فتح" 5/ 22. والله تعالى أعلم بالصواب.
4630 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِكْرِمَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ، وَكَانَ إِذَا جَلَسَ، فَعَرِقَ فِيهِمَا، ثَقُلاَ عَلَيْهِ، وَقَدِمَ لِفُلاَنٍ الْيَهُودِيِّ بَزٌّ مِنَ الشَّأْمِ، فَقُلْتُ: لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَيْهِ، فَاشْتَرَيْتَ مِنْهُ ثَوْبَيْنِ إِلَى الْمَيْسَرَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ

الصفحة 123