كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

بيع كل شيء قبل قبضه. وَقَدْ أخذ بظاهرها مالك، فحمل الطعام عَلَى عمومه، وألحق بالشراء جميع المعاوضات، وألحق الشافعيّ، وابن حبيب، وسحنون بالطعام كل ما فيه حق توفية، وزاد أبو حنيفة، والشافعي فعدياه إلى كل مُشترى، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار، ومالا ينقل، واحتج الشافعيّ بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: "نهى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- عن ربح ما لم يُضمَن"، أخرجه الترمذيّ.
وفي معناه حديث حكيم بن حزام المتقدّم.
وفي صفة القبض عن الشافعيّ تفصيل: فما يُتناول باليد، كالدراهم والدنانير والثوب، فقبضه بالتناول، وما لا يُنقل كالعقار والثمر عَلَى الشجر، فقبضه بالتخلية، وما ينقل فِي العادة، كالأخشاب، والحبوب والحيوان، فقبضه بالنقل إلى مكان، لا اختصاص للبائع به، وفيه قولُ أنه يكتفي فيه بالتخلية. انتهى عبارة "الفتح" 5/ 83.
وَقَدْ تقدّم البحث فِي هَذَا مستوفًى فِي شرح حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فِي أول الباب، فأرجع إليه تستفد، وبالله تعالى التوفيق.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4603 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِي، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لاَ تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ، وَتَسْتَوْفِيَهُ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الهيثم الخثعميّ، أبو إسحاق المصّيصيّ ثقة [11] 51/ 64.
2 - (حجاج بن محمد) الأعور المصّيصيّ، أبو محمد، ترمذيّ الأصل، ثقة ثبت، لكنه اختلط فِي آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ، ثقة فقيه فاضل، يدلس [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل [3] 112/ 154.
5 - (صفوان بن موهب) الحجازيّ، مقبول [6].
روى عن عبد الله بن عِصْمة الْجُشَميّ، وعبد الله بن محمد بن صَيفيّ، ومسلم بن عَقيل بن أبي طالب. وعنه عطاء بن أبي رَبَاح، وعمرو بن دينار. ذكره ابن حبّان فِي

الصفحة 42