كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

الَّذِي ابْتَاعُوا فِيهِ، حَتَّى يَنْقُلُوهُ إِلَى سُوقِ الطَّعَامِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو أبو القاسم المصريّ، ثقة [11] 152/ 2944.
و"محمد بن عبد الرحمن": هو ابن غَنَج -بفتح المعجمة، والنون، بعدها جيم- المدنيّ، نزيل مصر، مقبول [7] 3/ 3957.
والحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4610 - (أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّاسَ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِذَا اشْتَرَوُا الطَّعَامَ جُزَافًا، أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يُئْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يزيد": هو ابن زُريع. و"شيخ المصنّف": هو أحد مشايخ الأئمة الستة الذين رووا عنهم بلا واسطة، وهم تسعة، وَقَدْ تقدّموا غير مرّة.
وقوله: "رأيت النَّاس يُضربون الخ" بالبناء للمجهول، ويُستفاد منه جواز تأديب منْ خالف الأمر الشرعيّ، فتعاطى العقود الفاسدة بالضرب، ومشروعيّة إقامة المحتسب فِي الأسواق. قاله فِي "الفتح" 14/ 155. "كتاب الحدود" رقم 6853.
وَقَالَ النوويّ: هَذَا دليلٌ عَلَى أن وليّ الأمر يعزّر منْ تعاطى بيعًا فاسدًا، ويعزّره بالضرب وغيره، مما يراه منْ العقوبات فِي البدن عَلَى ما تقرّر فِي كتب الفقه. انتهى. "شرح مسلم" 10/ 411 - 412.
وقوله: "أن يبيعوه": أي لبيعه، أو عَلَى بيعه، والمراد بيعه قبل قبضه.
[تنبيه]: أخرج مسلم رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" 3/ 1162 قَالَ:
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي، حدثنا الضحاك ابن عثمان، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة، أنه قَالَ لمروان: أحللت بيع الربا، فَقَالَ مروان: ما فعلت، فَقَالَ أبو هريرة: أحللت بيع الصكاك، وَقَدْ نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام، حَتَّى يُستَوفَى، قَالَ: فخطب مروان النَّاس، فنهى عن بيعها، قَالَ سليمان: فنظرت إلى حَرَس يأخذونها منْ أيدي النَّاس.
قَالَ النوويّ فِي "شرحه": قوله: "قَالَ أبو هريرة لمروان: أحللت بيج الصكاك الخ": الصكاك جمع صَكّ، وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع أيضًا عَلَى صكوك، والمراد هنا الورقة التي تخرج منْ وليّ الأمر بالرزق لمستحقه، بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا، منْ

الصفحة 52