كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

4 - (أيوب) بن أبي تميمة/ كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (عمرو بن شعيب) بن محمد الطائفيّ، صدوق [5] 105/ 140.
6 - (أبوه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو الطائفيّ، صدوق [3] 105/ 140.
7 - (جدّه) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما 89/ 111. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): مسلسل بالبصريين إلى أيوب، والباقون طائفيّون، وفيه رواية ثلاثة منْ التابعين، بعضهم منْ بعض: أيوب، وعمرو، وشعيب، وفيه رواية الراوي عن أبيه، عن جدّه، والكلام فِي هَذَا الإسناد مشهور، وَقَدْ تقدّم غير مرّة. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ) شعيب بن محمد (عَنْ جَدِّهِ) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ) السلف بفتحتين: القرض، ويُطلق عَلَى السلم، والمراد هنا القرض: أي لا يحلّ بيع مع شرط قرض، بأن يقول: بعتك هَذَا العبد عَلَى أن تُسلفني ألفًا. وقيل: هو أن تُقرضه، ثم تبيع منه شيئًا بأكثر منْ قيمته، فإنه حرام؛ لأنه قرضٌ جرّ نفعًا، أو المراد السلم، بأن أسلم إليه فِي شيء، فيقول: فإن لم يتهيّأ عندك، فهو بيعٌ عليك.
وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: هو مثل أن يقول: أبيعك هَذَا العبد بخمسين دينارًا عَلَى أن تُسلفني ألف درهم فِي متاع أبيعه منك إلى أجل، أو يقول: أبيعكه بكذا عَلَى أن تُقرضني ألف درهم، ويكون معنى السلف: القرض، وذلك فاسد؛ لأنه إنما يُقرضه عَلَى أن يُحابيه فِي الثمن، فيدخل الثمن فِي حدّ الجهالة، ولأن كلّ قرض جرّ منفعةً، فهو ربا. انتهى.
(وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ) قيل: معناه مثل أن يقول: بعتك هَذَا الثوب نقدًا بدينار، ونسيئةً بدينارين، وهو بيعان فِي بيع، وهذا عند منْ لا يُجَوّز الشرط فِي البيع أصلاً، كالجمهور، وأما منْ يُجوّز الشرط الواحد، دون اثنين يقول: هو أن يقول: أبيعك هَذَا الثوب، وعليّ خياطته، وقِصَارته، وهذا لا يجوز، ولو قَالَ: أبيعك وعليّ خياطته، فلا بأس به.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هكذا فسّره الخطّابيّ وغيره، وأحسن منْ هَذَا،

الصفحة 63