كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 35)

(إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) أي وقت محدّد، احترز به عن الأجل المجهول الذي كانوا فِي الجاهليّة يسلفون إليه. قيل: ظاهره اشتراط الأجل فِي السلم، وبه يقول الجمهور، وسيأتي تحقيقه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -63/ 4618 - وفي "الكبرى" 64/ 6209. وأخرجه (خ) فِي "السلم" 2239 و2241 و2253 (م) فِي "البيوع" 1604 (د) فِي "البيوع" 3463 (ت) فِي "البيوع" 1311 (ق) فِي "التجارات" 2280 (أحمد) فِي "مسند بني هاشم" 1871 و2544 و2360 (الدارمي) فِي "البيوع" 2470. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز السلم فِي الثمار. (ومنها): اشتراط تعيين الكيل فيما يسلم فيه منْ المكيل، منْ أجل اختلاف المكاييل، إلا أن لا يكون فِي البلد سوى كيل واحد، فإنه ينصرف إليه عند الإطلاق. قَالَ فِي "الفتح": واتّفقوا عَلَى اشتراط الكيل فيما يُسلم فيه منْ المكيل، كصاع الحجاز، وقفيز العراق، وإردبّ مصر، بل مكاييل هذه البلاد فِي نفسها مختلفة، فإذا أطلق صُرف إلى الأغلب. انتهى (¬1). (ومنها): أن ما يوزن لا يُسلم فيه مكيلاً، وبالعكس، قَالَ فِي "الفتح": وهو أحد الوجهين، والأصحّ عند الشافعيّة الجواز، وحمله إمام الحرمين عَلَى ما يُعدّ الكيل فِي مثله ضابطًا. انتهى (¬2).
(ومنها): أنه يؤخذ منْ رواية "منْ أسلف فِي شيء" جواز السلم فِي كلّ شيء، منْ الحيوان، وغيره منْ العروض، مما تجتمع شروط السلم فيه، وهو مذهب الجمهور، منْ الصحابة، والتابعين، وأئمة الفتيا، وَقَدْ منع السلم، والقرض فِي الحيوان الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وروي عن ابن عمر، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، قَالَ القرطبيّ: والكتاب، والسنّة حجة عليهم، فمن الكتاب عموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ}،
¬__________
(¬1) "فتح" جـ 5 ص 183.
(¬2) "فتح" جـ 5 ص 183.

الصفحة 84