كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 36)

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن رجال الأربعة. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى الليث، وبالمدنيين بعده، وفيه رواية الابن عن أبيه، شعيب، عن الليث، وفيه ثلاثة منْ التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- رأس المكثرين منْ الرواية، منْ الصحابة -رضي الله عنهم-. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (عَنْ رَسُولِ الله -صلى الله عليه وسلم-) أنه (قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَيَّدَ نفيَ الإيمان بحالة ارتكابه لها، ومقتضاه أنه لا يستمر بعد فراغه، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون المعنى: أن زوال ذلك إنما هو إذا أقلع الإقلاع الكلي، وأما لو فرغ، وهو مُصِرّ تلك المعصية، فهو كالمرتكب، فَيَتَّجِهُ أن نفي الإيمان عنه يستمرّ، ويؤيده قول ابن عباس: "فإن تاب عاد إليه"، ولكن أخرج الطبري منْ طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس: قَالَ: "لا يزني حين يزني، وهو مؤمن، فإذا زال رجع إليه الإيمان، ليس إذا تاب منه، ولكن إذا تاخر عن العمل به"، ويؤيده أن الْمُصِرَّ، وإن كَانَ إثمه مستمرًّا، لكن ليس إثمة كمن باشر الفعل، كالسرقة مثلاً. قاله فِي "الفتح".
(وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) أي والحال أنه متّصفٌ بصفة الإيمان (وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ) قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى: فيه جواز حذف الفاعل، بدلالة الكلام عليه، والتقدير: ولا يشرب الشارب الخمر الخ ولا يرجع الضمير إلى السارق؛ لئلا يختص به، بل هو عام في حق كل منْ شرب، وكذا القول فِي "لا يسرق"، و"لا يقتل"، وفي "لا يغل" يعني فِي الروايات التي ثبت فيها ذلك- ونظير حذف الفاعل بعد النفي، قراءة هشام: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 169]-بفتح الياء التحتانية أوَّلَهُ-: أي لا يَحْسَبَنَّ حاسبٌ. انتهى.
(وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً) "النَّهب": الأخذ عَلَى وجه العلانية، والقهر، والغلبة، و"النّهْبة" بالفتح مصدرٌ، وبالضمّ: المال المنهوب، والتوصيف بالشرف باعتبار مُتَعَلَّقِهَا الذي، هو المال، والتوصيف برفع أبصار النَّاس لبيان قسوة قلب فاعلها، وقلّة رحمته، وحيائه. قاله السنديّ.
وَقَالَ فِي "الفتح": "النهبة" -بضم النون، هو المال المنهوب، والمراد به المأخوذ

الصفحة 340