كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 36)

بمعجمتين مضمومة، ثم مفتوحة، ثم نون- أبو عبد الله الدمشقيّ الْبَلاطيّ -بفتح الموحّدة، مخفّفًا: نسبة إلى قرية، صدوقٌ [10].
رَوَى عن شعيب بن إسحاق، ومروان بن معاوية الفزاري، وإسماعيل بن عياش، وغيرهم. ورَوَى عنه النسائيّ، وابن ابنه محمد بن أحمد بن الخليل، وأبو حاتم الرازي، ومحمد بن وضاح القرطبيّ، وإبراهيم بن دحيم، وآخرون. قَالَ أبو حاتم: شيخ. وَقَالَ النسائيّ: لا بأس به. وَقَالَ مسلمة. صدوقٌ. تفرد به المصنّف بحديثين: هَذَا، وفي "كتاب الاستعاذة" -60/ 5532.
و"شُعيب بن إسحاق": هو الأموي مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة، رُمي بالإرجاء، منْ كبار [9] 60/ 1766.
وقوله: "مرارًا" أي كرر هَذَا القول عدّة مرّات.
والحديث مرسل، صحيح بما سبق. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4893 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا، فَقُطِعَتْ يَدُهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، محمد بن معدان بن عيسى الْحَرّانيّ، فإنه منْ أفراده، وهو ثقة [11] 16/ 649. و"الحسن بن أعين": هو الحسن بن محمد بن أعين، أبو عليّ الحرّانيّ، نسب لجدّه، صدوقٌ [9] 16/ 649. و"معقِل": هو ابن عُبيد الله العبْسيّ مولاهم، أبو عبد الله الْجزريّ، صدوقٌ يُخطىء [8] 37/ 940. و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [4] 31/ 35.
وقوله: "سرقت": هَذَا هو الذي تمسّك به الجمهور عَلَى أن قطع هذه المرأة كَانَ لسرقتها، لا لجحدها العارية، ويؤيّد هَذَا ما سبق فِي الْحَدِيث الذي قبله، منْ قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لتتب هذه المرأة، وتؤدّي ما عندها، مرارًا"؛ لأنه لكان القطع للجحد لما أمرها بالتوبة، وردّ ما أخذته، بل قطعها فورًا؛ لأن السارق لا يؤمر بالتوبة بعد ثبوت السرقة عليه، بل يُقطع، وهذا واضحٌ، فما قاله الجمهور هو الأرجح، وسيأتي تمام البحث فِي ذلك قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

الصفحة 398