كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

عروة: قالت عائشة"، ووقع فِي رواية شعيب، عند الإسماعيلي فِي "الشهادات"، وفي رواية ابن أخي الزهريّ، عند أبي عوانة، كلاهما عن الزهريّ، قَالَ: وأخبرني القاسم ابن محمد، أن عائشة، قالت: "فنكحت تلك المرأة رجلا منْ بني سليم، وتابت، وكانت حسنة التلبس، وكانت تأتيني، فأرفع حاجتها ... " الْحَدِيث.
قَالَ الحافظ: وكأن هذه الزيادة، كانت عند الزهريّ، عن عروة، وعن القاسم جميعا عن عائشة، وعندهما زيادة عَلَى الآخر، وفي آخر حديث مسعود بن الحكم، عند الحاكم: "قَالَ ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كَانَ بعد ذلك يرحمها، ويَصِلُها"، وفي حديث عبد الله بن عمرو، عند أحمد: "أنها قالت: هل لي منْ توبة يا رسول الله، فَقَالَ: أنت اليوم منْ خطيئتك، كيوم ولدتك أمك". انتهى "فتح" 14/ 46 - 49. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -6/ 4896 و4897 و4898 و4899 و48900 و48901 و48902 و48903 و48904 و48905 - وفي "الكبرى" 11/ 7381 و7382 و7383 و7384 و7385 و7386 و7387 و7388 و7389 و7390. وأخرجه (خ) فِي "الشهادات" 2648 و"أحاديث الأنبياء" 3475 و"المناقب" 3733 و"المغازي" 4304 و"الحدود" 6787 و6788 و6800 (م) فِي "الحدود" 1688 (د) فِي "الحدود" 4373 (ت) فِي "الحدود" 1430 (ق) فِي "الحدود" 2547 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 24769 (الدارمي) فِي "الحدود" 2200. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): منع الشفاعة فِي الحدود، وَقَدْ تقدم أن ذلك مقيّدٌ بما إذا انتهى ذلك إلى أولي الأمر، واختلف العلماء فِي ذلك، فَقَالَ أبو عمر بن عبد البر: لا أعلم خلافا أن الشفاعة فِي ذوي الذنوب، حسنة جميلة، ما لم تبلغ السلطان، وأن عَلَى السلطان أن يقيمها، إذا بلغته. وذكر الخطّابيّ، وغيره، عن مالك: أنه فرق بين منْ عُرِف بأذى النَّاس، ومن لم يُعرَف، فَقَالَ: لا يُشفع للأول مطلقا، سواء بلغ الإمام أم لا، وأما منْ لم يُعرف بذلك، فلا باس أن يُشفع له ما لم يبلغ الإمام.

الصفحة 14