كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

وتشديد النون-: مِفْعلٌ منْ الاجتنان، وهو الاستتار مما يُحاذره المستتر، وكُسرت ميمه لأنه آلة للاستتار (ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ) وفي الرواية السابقة: "قيمته" بدل "ثمنه ثلاثة"، وَقَدْ اختلف الرواة فِي هذه اللفظة، فرواه بعضهم بلفظ القيمة، وبعضهم بلفظ الثمن، فقد أخرجه المصنّف منْ طريق مخلد بن يزيد، عن حنظلة، فِي الرواية الماضية بلفظ: "قيمته"، وكذا منْ طريق سفيان، عن أيوب، وإسماعيل بن أمية، وعبد الله، وموسى ابن عقبة، أربعتهم عن نافع أيضًا بلفظ: "قيمته"، قَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" بعد أن أخرجه منْ طريق موسى بن عقبة، عن نافع بلفظ: "ثمنه": ما: نصّه: وتابعه محمد بن إسحاق، وَقَالَ الليث: حدثني نافع: "قيمته". انتهى.
قَالَ فِي "الفتح": قوله: "تابعه محمد بن إسحاق": يعني عن نافع، أي فِي قوله: "ثمنه"، وروايته موصولة عند الإسماعيلي، منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن مالك، ومحمد بن إسحاق، وعبيد الله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع: "عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، أنه قطع فِي مجن ثمنه ثلاثة دراهم"، وَقَدْ أخرجه البخاريّ رحمه الله منْ رواية جُوَيرية، وهو ابن أسماء مثل هَذَا السياق سواء، ومن رواية عبيد الله، وهو ابن عمر، أي العمري مثله، ومن رواية موسى بن عقبة، عن نافع، بلفظ: "قطع النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يد سارق ... " مثله. وقوله: "وَقَالَ الليث: حدثني نافع: "قيمته": يعني أن الليث رواه عن نافع كالجماعة، لكن قَالَ: "قيمته"، بدل قولهم: "ثمنه"، ورواية الليث وصلها مسلم، عن قتيبة، ومحمد بن رمح، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا، فِي مجن، قيمته ثلاثة دراهم"، وأخرجه مسلم أيضًا، منْ رواية سفيان الثوري، عن أبي أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، وإسماعيل بن أمية، ومن رواية ابن وهب، عن حنظلة بن أبي سفيان، ومالك، وأسامة بن زيد، كلهم عن نافع، قَالَ بعضهم: "ثمنه"، وَقَالَ بعضهم: "قيمته"، هَذَا لفظ مسلم، ولم يميز، وَقَدْ أخرجه أبو داود، منْ رواية ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، عن نافع، ولفظه "أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسًا، منْ صُفَّة النِّساء، ثمنه ثلاثة دراهم"، وأخرجه النسائيّ منْ رواية ابن وهب، عن حنظلة وحده، بلفظ: "ثمنه"، ومن طريق مَخلَد بن يزيد، عن حنظلة، بلفظ: "قيمته"، فوافق الليث، فِي قوله: "قيمته"، لكن خالف الجميع، فَقَالَ: "خمسة دراهم"، وقول الجماعة: "ثلاثة دراهم"، هو المحفوظ. وَقَدْ أخرجه الطحاوي، منْ طريق عبيد الله بن عمر، بلفظ: "قطع فِي مجن، قيمته"، ومن رواية أيوب، ومن رواية مالك، قَالَ مثله، ومن رواية ابن إسحاق بلفظ: "أُتي برجل سرق حَجَفَة قيمتها ثلاثة دراهم، فقطعه".

الصفحة 34