كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

[تنبيه]: "قيمةُ الشيء": هو ما تنتهي إليه الرغبة فيه، وأصله قِوْمَةٌ، فأُبدلت الواو ياء؛ لوقوعها بعد كسرة. و"الثمن": هو ما يُقابل به المبيع عند البيع.
قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد هنا القيمة، وأن منْ رواه بلفظ الثمن إما تجوّزًا، وإما أن القيمة والثمن كانا حينئذ مستويين. قَالَ ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: القيمة، والثمن قد يختلفان، والمعتبرُ إنما هو القيمة، ولعل التعبير بالثمن؛ لكونه صادف القيمة فِي ذلك الوقت، فِي ظن الراوي، أو باعتبار الغلبة. قاله فِي "الفتح" 14/ 60 - 61.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) النسائيّ رحمه الله تعالى: (هَذَا الصَّوَابُ) يعني أن قوله: "ثلاثة دراهم" هو الصواب، وأما قوله: "خمسة دراهم" فخطأ؛ لمخالفة مخلد بن يزيد، لمن هو أوثق، وأحفظ منه، وهو ابن وهب، كما فِي هَذَا السند، وَقَدْ تقدّم فِي ترجمة مخلد أن له أوهامًا، فيكون هَذَا منها، وَقَدْ رواه مالك 4910 وإسماعيل بن أمية 4911 وأيوب السختيانيّ، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة 4912 - وأيوب بن موسى عند مسلم خمستهم عن نافع بلفظ "ثلاثة دراهم"، فتبين بهذا أن رواية مخلد بلفظ: "خمسة دراهم" شاذّة مطّرحة، وإنما المحفوظ ما رواه الجماعة بلفظ: "ثلاثة دراهم". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -8/ 4908 و4909 و4910 و4911 و4912 - وفي "الكبرى" 13/ 7393 و7394 و7395 و7396 و7397. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6795 و6796 و6797 و6798 (م) فِي "الحدود" 1686 (د) فِي "الحدود" 4385 و4286 (ت) فِي "الحدود" 1446 (ق) فِي "الحدود" 2584 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 4489 و5135 و5288 و5493 و5518 و6281 (الموطأ) فِي "الحدود" 1572 و2199. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان القدر الذي إذا سرقه السارق قُطعت يده، وهو ثمن المجنّ. (ومنها): أنه استَدلّ به منْ قَالَ بوجوب قطع يد السارق، ولو لم يسرق منْ حرز، وهو قول الظاهرية، وأبي عبيد الله البصريّ، منْ

الصفحة 35