كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

قول مالك، عند أتباعه، وهي رواية عن أحمد، واحتُجَّ له بما أخرجه أحمد، منْ طريق محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعا: "اقطعوا فِي ربع دينار، ولا تقطعوا فِي أدنى منْ ذلك، قالت: وكان ربع دينار، قيمته يومئذ ثلاثة دراهم"، والمرفوع منْ هذه الرواية نص، فِي أن المعتمد والمعتبر فِي ذلك الذهب، والموقوف منه يقتضي أن الذهب يُقَوَّم بالفضة، وهذا يمكن تأويله، فلا يرتفع به النص الصريح.
[التاسع]: مثله إلا إن كَانَ المسروق غيرهما قطع به، إذا بلغت قيمته أحدهما، وهو المشهور عن أحمد، ورواية عن إسحاق.
[العاشر]: مثله، لكن لا يكتفي بأحدهما، إلا إذا كانا غالبين، فإن كَانَ أحدهما غالبا، فهو المعول عليه، وهو قول جماعة منْ المالكية. وهو [الحادى عشر].
[الثانى عشر]: ربع دينار، أو ما يبلغ قيمته، منْ فضة، أو عرض، وهو مذهب الشافعيّ، وَقَدْ تقدم تقريره، وهو قول عائشة، وعمرة، وأبي بكر بن حزم، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، ورواية عن إسحاق، وعن داود، ونقله الخطّابيّ وغيره عن عمر، وعثمان، وعلي، وَقَدْ أخرج ابن المنذر عن عمر بسند منقطع، أنه قَالَ: "إذا أخذ السارق ربع دينار قطع"، ومن طريق عمرة: أُتى عثمان بسارق سرق أتْرُجّة، قُوِّمت بثلاثة دراهم، منْ حساب الدينار باثنى عشر، فقُطع. ومن طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا -رضي الله عنه-: "قطع فِي ربع دينار، كانت قيمته درهمين ونصفا".
[الثالث عشر]: أربعة دراهم، نقله عياض عن بعض الصحابة، ونقله ابن المنذر عن أبي هريرة، وأبي سعيد.
[الرابع عشر]: ثلث دينار، حكاه ابن المنذر، عن أبي جعفر الباقر.
[الخامس عشر]: خمسة دراهم، وهو قول ابن شبرمة، وابن أبي ليلى، منْ فقهاء الكوفة، ونُقل عن الحسن البصريّ، وعن سليمان بن يسار، أخرجه النسائيّ، وجاء عن عمر بن الخطاب: "لا تقطع الخمس إلا فِي خمس"، أخرجه ابن المنذر، منْ طريق منصور، عن مجاهد، عن سعيد بن المسيب عنه. وأخرج ابن أبي شيبة، عن أبي هريرة، وأبي سعيد مثله، ونقل أبو زيد الدبوسي، عن مالك، وشذ بذلك.
[السادس عشر]: عشرة دراهم، أو ما بلغ قيمتها، منْ ذهب، أو عرض، وهو قول أبي حنيفة، والثوريّ، وأصحابهما.
[السابع عشر]: دينارٌ، أو ما بلغ قيمته، منْ فضّة، أو عرض، حكاه ابن حزم، عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي.

الصفحة 40