كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

فَقَالَ: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ) زاد فِي "الكبرى": "خالفه شعبة": يعني أن رواية هشام الدستوائيّ عن قتادة مرفوعًا إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- خطأ، وإنما هو موقوف منْ فعل أبي بكر -رضي الله عنه-، كما رواه شعبة بن الحجّاج، ثم بيّن روايته، فَقَالَ:
4914 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه، فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أحمد بن نصر": هو النيسابوريّ الزاهد المقرىء، أبو عبد الله بن أبي جعفر، ثقة فقيهٌ، حافظ [11] 60/ 1782. و"عبد الله بن الوليد": هو أبو محمد المكيّ المعروف بالعَدَنيّ، صدوقٌ ربما أخطأ، منْ كبار [10] 42/ 2693. و"سفيان": هو الثوريّ.
[تنبيه]: إنما قلت: سفيان هو الثوريّ؛ لأن عبد الله بن الوليد مشهور بالرواية عنه، قَالَ أبو أحمد بن عديّ: روى عن الثوري "جامعه"، كتبناه عن محمد بن يوسف الفربريّ، عن زُهير بن سالم المروزيّ، عنه. ولم يُذكر ابن عيينة فِي شيوخ عبد الله بن الوليد، ولا يُستغرب رواية الثوري، عن شعبة، فقد ذكروه فِي شيوخه، فيكون منْ رواية الأقران، وَقَدْ نصّ عَلَى هَذَا الحافظ. أبو الحجّاج المزّيّ فِي "تهذيب الكمال" 11/ 157 فَقَالَ فِي تعداد شيوخ الثوري: "وشعبة بن الحجاج"، ورمز له للنسائيّ (س) قَالَ: وهو منْ أقرانه، كما أنه عد الثوري منْ شيوخ شعبة فِي 12/ 482 قَالَ: وهو منْ أقرانه. انتهى.
وقوله: "هَذَا هو الصواب"، ولفظ "الكبرى": "وهذا أولى بالصواب": يعنى أن كونه موقوفًا عَلَى أبي بكر -رضي الله عنه- هو الصواب.
وإنما صوّب المصنّف رحمه الله تعالى هذه الرواية الموقوفة، وخطّأ الرواية السابقة المرفوعة؛ لكونها مخالفة للروايات الصحيحة المتفق عليها منْ أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- قطع فِي مِجَنّ قيمته ثلاثة دراهم، وَقَدْ سبق أن خطأ المصنّف رواية مخلد بن يزيد، عن حنظلة بن أبي سفيان بلفظ: "قطع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فِي مجنّ قيمته خمسة دراهم" لهذا المعنى، كما سبق إيضاحه فِي أوائل الباب.
والحاصل أن الْحَدِيث موقوفٌ صحيح، ولا مخالفة بينه وبين الأحاديث المرفوعة: أنه -صلى الله عليه وسلم- قطع فِي مجنّ ثمنه ثلاثة دراهم؛ لأن هَذَا لا ينافي القطع فِي أكثر منه، فقد صحّ عنه -صلى الله عليه وسلم-: "قطع يد السارق فِي ربع دينار، فصاعدًا"، متَّفقٌ عليه، فالمجنّ الذي قطع به

الصفحة 44