كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4917 - (أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: "لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، ثُلُثِ دِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هارون بن سعيد": هو السعديّ مولاهم، أبو جعفرالأَيْليّ، نزيل مصر، ثقة فاضل [10] 25/ 2488. و"خالد بن نِزار": هو الْغَسّانيّ الأيليّ، صدوقٌ يخطىء [9] 1/ 3088. و"القاسم بن مبرور": هو الأيليّ، صدوقٌ فقيهٌ، أثنى عليه مالك، منْ كبار [7] 1/ 3088. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ الثقة الثبت.
وقوله: "ثلثِ دينار، أو نصف دينار" بالجرّ بدلٌ منْ "ثمن المجنّ".
والحديث ضعيف؛ لمخالفة القاسم بن مبرور الحفّاظ منْ أصحاب يونس، وغيرهم، كعبد الله بن المبارك، وابن وهب، فقد روياه عن يونس بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار"، وهو المحفوظ، كما سيأتي بعدُ. ورواه ابن وهب، عن يونس عند مسلم بلفظ: "لا تقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار، فصاعدًا".
والحاصل أن المحفوظ لفظ "ربع دينار"، وأما لفظ "ثلث دينار، أو نصفه"، فمنكر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4918 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبُعِ دِينَارٍ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن حاتم) بن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 1/ 397 منْ أفراد المصنّف.
2 - (حَبّان بن موسى) -بكسر الحاء المهملة-: هو السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
3 - (عبد الله) بن المبارك الإمام الحجة المشهور [8] 32/ 36.
4 - (يونس) بن يزيد الأيليّ، أبو يزيد، ثقة [7] 9/ 9.
5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (عمرة) بن عبد الرحمن الأنصاريّة المدنيّة، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل المائة، ويقال: بعدها، ثقة [3] 134/ 203.
7 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 5/ 5. والله تعالى أعلم.

الصفحة 48