كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم، أنه (قَالَ: قَالَتْ عَمْرَةُ) قَالَ الدارقطنيّ فِي "العلل": اقتصر إبراهيم بن سعد، وسائر منْ رواه عن ابن شهاب، عَلَى عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عمرة عروة. وحكى ابن عبد البرّ أن بعض الضعفاء، وهو إسحاق الْحُنَيني بمهملة، ونونين مصغرًا- رواه عن مالك، عن الزهريّ، عن عروة، عن عمرة، عن عائشة، وكذا رُوِي عن الأوزاعي، عن الزهريّ، قَالَ ابن عبد البرّ: وهذان الإسنادان ليسا صحيحين، وقول إبراهيم، ومن تابعه هو المعتمد، وكذا أخرجه الإسماعيلي منْ رواية زكريا بن يحيى، وحمويه عن إبراهيم بن سعد، ورواية يونس بجمعهما صحيحة. قَالَ الحافظ: وَقَدْ صرح ابن أخي بن شهاب، عن عمه بسماعه له منْ عمرة، وبسماع عمرة له منْ عائشة، أخرجه أبو عوانة، وكذا عند مسلم منْ وجه آخر، عن عمرة أنها سمعت عائشة. انتهى.
(عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-) أن قَالَ (تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ، فِي رُبْعِ دِينَارٍ) وفي رواية معمر الآتية: "تقطع اليد فِي ربع دينار"، وفي رواية حرملة، عن ابن وهب، عند مسلم: "لا تُقطع يد السارق إلا فِي ربع دينار", وكذا عنده منْ طريق سليمان بن يسار، عن عمرة.
زاد فِي "الكبرى": "فصاعدًا"، وكذا نقله فِي "الفتح"، وعزاه إلى النسائيّ، وليست هذه الزيادة فِي نسخ "المجتبى" التي بين يديّ منْ طريق ابن المبارك عن يونس هذه، وإنما هي فِي طريق ابن المبارك، عن معمر، وبقيّة الروايات الآتية.
وقوله: "فصاعدًا": قَالَ صاحب "المحكم": يختص هَذَا بالفاء، ويجوز "ثم" بدلها، ولا تجوز الواو، وَقَالَ ابن جني: هو منصوب عَلَى الحال المؤكدة: أي ولو زاد، ومن المعلوم أنه إذا زاد لم يكن إلا صاعدًا. وسيأتي فِي رواية سليمان بن يسار، عن عمرة 10/ 4941 - بلفظ: "فما فوقه"، بدل "فصاعدا" وهو بمعناه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

الصفحة 49