كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -9/ 4916 و4917 و4918 و4919 و4920 و4921 و4922 و4923 و4924 و4925 و4926 و4927 و4928 و4929 و10/ 4930 و4931 و4932 و4933 و4934 و4935 و4936 و4937 و4938 و4939 و4940 و4941 و4943 - وفي "الكبرى" 14/ 7401 و7402 و7403 و7404 و7405 و15/ 7406 و7407 و7408 و7409 و16/ 7410 و7411 و7412 و7413 و7414 و17/ 7415 و7416 و7417 و7418 و7419 و7420 و7421 و7422 و7423 و7424 و7425 و7426 و7427. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" 6789 و6790 و6791 و6792 و6793 و6794 (م) فِي "الحدود" 1684 و1685 (د) فِي "الحدود" 4382 و4384 و4585 (ت) فِي "الحدود" 1445 (ق) فِي "الحدود" 2585 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 23558 و23994 و24204 و24776 و25585 و25610 (الموطأ) فِي "الحدود" 1575 و1576 (الدارمي) فِي "الحدود" 2198.
(المسألة الثالثة): فِي اختلاف ألفاظ هَذَا الْحَدِيث:
قَالَ فِي "الفتح" -عند قوله: تقطع اليد فِي ربع دينار"-: هكذا فِي هذه الرواية مختصرًا، وكذا فِي رواية مسلم، وأخرجه أبو داود عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بلفظ: "القطعُ فِي ربع دينار، فصاعدا"، وعن وهب بن بيان، عن ابن وهب بلفظ: "تُقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا"، وأخرجه النسائيّ منْ طريق عبد الله بن المبارك، عن يونس بلفظ: "تقطع يد السارق فِي ربع دينار فصاعدا" (¬1)، ورواه مالك فِي "الموطّإ" عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: "ما طال عليّ، ولا نسيتُ، القطع فِي ربع دينار، فصاعدًا"، وهو إن لم يكن رفعه صريحا، لكنه فِي معنى المرفوع. وأخرجه الطحاوي منْ رواية ابن عيينة، عن يحيى كذلك، ومن رواية جماعة، عن عمرة موقوفًا عَلَى عائشة، قَالَ ابن عيينة: ورواية يحيى مشعرة بالرفع، ورواية الزهريّ صريحة فيه، وهو أحفظهم. وأخرجه النسائيّ -4933 - منْ رواية عبد الرحمن ابن أبي الرجال، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة مرفوعًا،
¬__________
(¬1) هكذا فِي نسخة "الكبرى" بزيادة "فصاعدا"، وأما نسخ "المجتبى"، فليست فيها هذه الزيادة، فتنبّه.

الصفحة 50