كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

منصور، والحكم بن عتيبة، عن عطاء، وقيل: عن منصور، عن مجاهد، وعطاء جميعا، عن أيمن، وقيل: عن مجاهد، عن أيمن بن أم أيمن، عن أم أيمن، قالت: لم يقطع فِي عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إلا فِي ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار، أخرجه النسائيّ -4945 و4946 و4947 و4948 و4949 و4050 و4951 - ولفظ الطحاوي: "لا تقطع يد السارق، إلا فِي حَجَفَة (¬1)، وقُوِّمت يومئذ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دينارًا أو عشرة دراهم"، وفي لفظ له: "أقل ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار".
واختلف فِي لفظه أيضًا عَلَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فَقَالَ حجاج بن أرطاة عنه، بلفظ: "لا قطع فيما دون عشرة دراهم"، وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا فِي تحديد النصاب، إلا أن حجاج بن أرطاة ضعيف، ومدلس حَتَّى ولو ثبت روايته، لم تكن مخالفة لرواية الزهريّ، بل يُجمع بينهما، بأنه كَانَ أوّلاً: لا قطع فيما دون العشرة، ثم شُرع القطع فِي الثلاثة فما فوقها، فزيد فِي تغليظ الحد، كما زيد فِي تغليظ حد الخمر كما تقدم.
وأما سائر الروايات، فليس فيها إلا إخبار عن فعل، وقع فِي عهده -صلى الله عليه وسلم-، وليس فيه تحديد النصاب، فلا ينافي رواية ابن عمر المتقدمة: "أنه قطع فِي مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وهو مع كونه حكاية فعل، فلا يخالف حديث عائشة، منْ رواية الزهريّ، فإن ربع دينار صرفه ثلاثة دراهم.
وَقَدْ أخرج البيهقي منْ طريق ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، قالت: قيل لعائشة: "ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار"، وأخرج أيضًا منْ طريق ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، قَالَ: "أُتيت بِنَبِطِيِّ، قد سَرَق، فبعثت إلى عمرة، فقالت: أي بُنَيّ، إن لم يكن بلغ ما سرق ربع دينار، فلا تقطعه، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدثتني عائشة، أنه قَالَ: "لا قطع إلا فِي ربع دينار فصاعدا"، فهذا يعارض حديث ابن إسحاق الذي اعتمده الطحاويّ، وهو منْ رواية ابن إسحاق أيضًا.
وجمع البيهقي بين ما اختلف فِي ذلك، عن عائشة، بأنها كانت تحدث به تارة، وتارة تُستَفتَى، فتفتي، واستند إدى ما أخرجه، منْ طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة، أن جارية، سرقت، فسُئلت عائشة، فقالت: "القطع فِي ربع
¬__________
(¬1) "الْحَجَفَة" -بفتحتين-: الترس الصغير يُطارَق بين جلدين، والجمع حجف، مثل قصبة وقصب، وقصبات. قاله فِي "المصباح" 1/ 122.

الصفحة 53