كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

وقوله: "إن شاء الله تعالى": الظاهر أن سفيان كَانَ يتردّد أحيانًا، فلما حدث به إسحاق كَانَ متردّدًا، ولَمَا حدّث محمد بن منصور كَانَ جازمًا، فلذا رواية محمد بن منصور التي بعد هَذَا بالجزم. والله تعالى أعلم.
والحديث صحيح، ويأتي تمام شرحه قريبًا، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى": ما نصّه: خالفه محمد بن منصور فِي لفظه. انتهى. ثم ساق لفظ ابن منصور، فَقَالَ:
4897 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-، فَقَالُوا: مَنْ يَجْتَرِىءُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ، فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ، فَكَلَّمَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: "يَا أُسَامَةُ، إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ، حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ، وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، لَقَطَعْتُهَا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الْخُزاعي الْجَوّاز المكيّ، وهو ثقة [10] 46/ 741.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1. والباقون تقدّموا فِي السند الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مكيون، ونصفه الثاني مدنيون، وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ: الزهريّ، عن عروة، ورواية الراوي عن خالته، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها منْ المكثرين السبعة (2210) منْ الأحاديث. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله تعالى عنها، كذا قَالَ الحفاظ، منْ أصحاب ابن شهاب، عن عروة، وشَذَّ عمر بن قيس الماصِر -بكسر المهملة- فَقَالَ: "ابن شهاب، عن عروة، عن أم سلمة ... " فذكر حديث الباب سواءً، أخرجه اْبو الشيخ فِي "كتاب السرقة"، والطبراني، وَقَالَ: تفرد به عمر بن قيس -يعني منْ حديث أم سلمة- قَالَ الدارقطنيّ فِي

الصفحة 6