كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

قبله أصحّ، وبه جزم البيهقيّ، وأن منْ قَالَ فيه: ابن ثوبان، فقد غَلِط. وَقَدْ توبع حسين المعلم عن يحيى، أخرجه أبو نُعيم فِي "المستخرج" منْ طريق هِقْل بن زياد. قاله فِي "الفتح" 14/ 55 - 56.
وقوله: "ثم ذكر كلمة الخ": الظاهر أن الضمير الفاعل لِحُمَيد بن مَسْعَدة، شيخ المصنّف؛ لأن البخاريّ رواه عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، وليس فيه هَذَا الكلام، فدلّ عَلَى أنه لحميد، والله تعالى أعلم.
وقوله: "لا تقطع اليد إلا فِي ربع دينار": لفظ البخاريّ: "تقطع اليد فِي ربع دينار".
والحديث متَّفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4936 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ، أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل أبو بكر الطبرانيّ": ثقة [12] 3/ 1603 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن بحر، أبو عليّ": هو الْخَلّال البصريّ، مقبول [10] 2/ 3950 منْ أفراد المصنّف.
و"مبارك بن سَعْد": هو اليمامي نزيل البصرة، مقبولٌ [8] 45/ 3922.
[تنبيه]: وقع فِي جميع النسخ: "مبارك بن سعيد" بالياء بعد العين، وهو غلطٌ، والصواب: "ابن سَعْد" بسكون العين المهملة، بدون ياء، كما فِي "تحفة الأشراف" 12/ 447 و"تهذيب الكمال" 27/ 177، و"تهذيب التهذيب" 4/ 17 وغيرها. فتبّه. والله تعالى أعلم.
و"عكرمة": هو مولى ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما.
وقوله: "أن امرأة أخبرته": هكذا فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، لكن الذي فِي "تحفة الأشراف" 12/ 446 - 447 أن هذه المرأة زوج عكرمة، حيث أورد هَذَا الْحَدِيث فِي ترجمة: "امرأة عكرمة مولى ابن عبّاس، عن عائشة"، ثم قَالَ: "حديث "تُقطع اليد فِي الْمِجَنّ" (س) فِي "القطع" عن أبي بكر محمد بن إسماعيل الطبرانيّ، عن أبي عليّ، عبد الرحمن بن بحر، عن مبارك بن سعد -وهو الفدكيّ- عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة: أن امرأته، أخبرته به. انتهى.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" فِي آخر الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: لا

الصفحة 64