كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 37)

زيد لأمه، قُتل يوم حُنين، ولم يدركه مجاهد. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات" نحوا منْ قول البخاريّ، وابن أبي حاتم، ثم خلط فِي الترجمة، قَالَ: وهو الذي يقال له: أيمن بن أم أيمن، نُسب إلى أمه، وكان أخا أسامة بن زيد، ومن زعم أن له صحبة فقد وهم، حديثه فِي القطع مرسل. قَالَ الحافظ: أم أيمن لم تتزوج بعد زيد بن حارثة، وأيمن ابنها كَانَ أكبر منْ أسامة، وقُتل يوم حنين، فهو صحابي، والصواب أن الذي رَوَى حديث المجَنّ غيره. والله أعلم. انتهى. تفرّد به المصنّف بهذا الْحَدِيث فقط.
وقوله: "وثمن المِجَن يومئذ دينار": قَالَ السنديّ: هَذَا حكاية ما بلغهم منْ ثمن المجنّ فِي بعض أوقات تلك الأيام، أو هو ثمن قسم منْ المجنّ فِي ذلك الزمان، فزعموا أنه الحدّ، لكن حيث إن الحدّ ربع دينار، فلا يُنظر إلى هَذَا المقال. والله تعالى أعلم. انتهى.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث أيمن هَذَا مرسلٌ، صحيح الإسناد، وقوله: "وثمن المجنّ دينار" منكرٌ؛ لمخالفته للأحاديث الصحيحة السابقة المتّفق عليها أن القطع فِي ربع دينار، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4946 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله: "وقيمته دينارٌ" منكر، كما سبق بيانه فيما قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4947 - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ: لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "أبو الأزهر النيسابوريّ": هو أحمد بن الأزهر بن منيع العبديّ، صدوقٌ، كَانَ يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت منْ حفظه [11] 66/ 1802. و"محمد بن يوسف": هو الفريابيّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"الحكم": هو ابن عُتيبة.
والحديث مرسلٌ صحيح الإسناد، وقوله: "وقيمة المجنّ دينار" منكرٌ، كما تقدّم بيانه. والله تعالى أعلم بالصوب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

الصفحة 72