كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 38)

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -4/ 5051 - وفي "الكبرى" 5/ 9297. وأخرجه (ت) فِي "الحجّ" 914. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي أقوال أهل العلم فِي حكم حلق المرأة شعرها فِي الحجّ والعمرة:
قَالَ فِي "المغني" 5/ 310 - 311 - : المشروع للمرأة التقصير، دون الحلق، لا خلاف فِي ذلك. قَالَ ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع عَلَى هَذَا أهل العلم؛ وذلك لأن الحلق فِي حقهن مُثْلة؛ لحديثي عليّ، وابن عبّاس -رضي الله عنهم- المذكورين آنفاً، قَالَ: وكان أحمد يقول: تُقصِّر منْ كل قرن قدر الأنملة، وهو قول ابن عمر، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور. وَقَالَ أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تُقصِّر، منْ كل رأسها؟ قَالَ: نعم، تجمع شعرها إلى مقدم رأسها، ثم تأخذ منْ أطراف شعرها، قدر أنملة، والرجل الذي يقصر فِي ذلك كالمرأة. انتهى ما فِي "المغني" بتصرّف. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
...

5 - (النَّهْيُ عَنِ الْقَزَعِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "القزع"-بفتح القاف والزاي، ثم المهملة-: جمع قَزَعَة، وهي القطعة منْ السحاب، وسُمِّي شعر الرأس إذا حُلِق بعضه، وترك بعضه قَزَعاً؛ تشبيها بالسحاب المتفرق. قاله فِي "الفتح" 11/ 558. والله تعالى أعلم بالصواب.
5052 - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، قَالَ: "نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، عَنِ الْقَزَعِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمران بن يزيد": هو عمران بن خالد بن يزيد بن مسلم القرشيّ، ويقال: الطائيّ الدمشقيّ، نُسب لجدّه، صدوقٌ [10] 18/ 422 منْ أفراد المصنّف. و"عبد الرحمن بن محمد بن أبي الرجال": هو الأنصاريّ المدنيّ،

الصفحة 12