كتاب ذخيرة العقبى في شرح المجتبى (اسم الجزء: 38)

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -81/ 5295 - وفي "الكبرى" 73/ 9548. وأخرجه (د) فِي "اللباس" 5866 (م) فِي "اللباس" 2091. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان طرح خاتم الذهب، وترك لبسه. (ومنها): ما قاله ابن بطال: يؤخذ منْ الْحَدِيث أن يسير المال إذا ضاع، يجب البحث فِي طلبه، والاجتهاد فِي تفتيشه، وَقَدْ فعل -صلى الله عليه وسلم- ذلك لَمّا ضاع عقد عائشة رضي الله تعالى عنها، وحُبِس الجيشُ عَلَى طلبه، حَتَّى وُجد.
واعترضه الحافظ: فَقَالَ: كذا قَالَ، وفيه نظر، فأما عقد عائشة، فقد ظهر أثر ذلك بالفائدة العظيمة، التي نشأت عنه، وهي رخصة التيمم، فكيف يقاس عليه غيره، وأما فعل عثمان فلا ينهض الاحتجاج به أصلا؛ لما ذكر؛ لأن الذي يظهر أنه إنما بالغ فِي التفتيش عليه؛ لكونه أثر النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، قد لبسه، واستعمله، وختم به، ومثل ذلك يساوي فِي العادة قدرا عظيما منْ المال، وإلا لو كَانَ غير خاتم النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، لاكتفى بطلبه بدون ذلك، وبالضرورة يُعلم أن قدر المؤنة التي حصلت فِي الأيام الثلاثة، تزيد عَلَى قيمة الخاتم، لكن اقتضت صفته عِظَمَ قَدْرِهِ، فلا يقاس عليه كل ما ضاع منْ يسير المال. (ومنها): أنه يستفاد منْ قوله فِي حديث أنس -رضي الله عنه-: "فأخرج الخاتم، فجعل يعبث به" أن منْ فعل الصالحين العبث بخواتيمهم، وما يكون بأيديهم، وليس ذلك بعائب لهم.
قَالَ الحافظ: وإنما كَانَ كذلك؛ لأن ذلك منْ مثلهم، إنما ينشأ عن فكر، وفكرتهم إنما هي فِي الخير. (ومنها): أن العبث اليسير بالشيء حال التفكر لا عيب فيه.
(ومنها): أن منْ طلب شيئا، ولم ينجح فيه بعد ثلاثة أيام، أن له أن يتركه، ولا يكون بعد الثلاث مضيعا، وأن الثلاث حد يقع بها العذر فِي تعذر المطلوبات. قاله ابن بطّال (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ استعمال آثاره -صلى الله عليه وسلم-، ولبسهم ملابسه عَلَى جهة التبرك، والتيمن بها.
(ومنها) أن فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- لا يورث، وإلا لدُفع خاتمه للورثة، كذا قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى. وتعقّبه فِي "الفتح"، فَقَالَ: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الخاتم اتُّخِذ منْ مال المصالح، فانتقل للإمام؛ لينتفع به فيما صُنع له.

الصفحة 396