كتاب شرح التسهيل لابن مالك (اسم الجزء: 2)

تابوا) وإلى القسمين ونحوهما أشرت بقولي: "وإذا أمكن أن يشرك في حكم الاستثناء مع ما يليه غيره لم يقتصر عليه" إلى آخر الكلام.
واتفق العلماء على تعليق الشرط بالجميع في نحو لا تصحبْ زيدا ولا تَزُرْه ولا تُكلِّمْه إنْ ظَلمني. واختُلف في الاستثناء نحو لا تصحبْ زيدا ولا تزره ولا تكلمه إلا تائبا من الظلم، فمذهب مالك والشافعي تساوى الاستثناء والشرط في التعليق بالجميع، وهو الصحيح للإجماع على سدّ كل منهما مسدَّ الآخر في نحو اقْتُل الكافرَ إنْ لم يُسْلم، واقتلْهُ إلّا أن يُسْلِم.
فصل: ص: تكرّر إلا بعد المستثنى بها توكيدا فيبدل ما يليها مما يليه إن كان مغنيا عنه، وإلا عطف بالواو. وإن كُرّرت لغير توكيد ولم يمكن استثناء بعض المستثنات من بعض شغل العاملُ ببعضها إن كان مفرّغا ونصب ما سواه، وإن لم يكن مفرّغا فالنصب لجميعها إن تقدّمت، وإن تأخّرت فلأحدها ما له مفردا وللبواقي النصب، وحكمها في المعنى حكم المستثنى الأول. وإن أمكن استثناء بعضها من بعض استثنى كلٌّ مِن متلوّه وجُعِل كلُّ وتْر خارجا وكل شَفْع داخلا، وما اجتمع فهو الحاصل. وكذا الحكم في نحو له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة خلافا لمَن يُخرِج الأول والثاني. وإن قُدِّر المستثنى الأوّل صفة لم يعتدَّ به وجَعل الثاني أوّلا.
ش: تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد، وتكريرها للتوكيد إما مع بدل، وإمّا مع معطوف بالواو، فالأول كقولك ما مررت إلا بأخيك إلا زيد، تريد ما مررت إلا بأخيك زيدٍ، فأكّدت إلا الأولى بالثانية داخلة بين البدل والمبدل منه. والثاني كقولك ما قام إلا زيد وإلا عمرو. ومن الأول قول الراجز:

الصفحة 295