كتاب صحيح ابن خزيمة (اسم الجزء: 3)

§بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُجَامِعَ فِي رَمَضَانَ إِذَا مَلَكَ مَا يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَلَمْ يَمْلِكْ مَعَهُ قُوتَ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ، لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ

1948 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فِي خَبَرِ عَائِشَةَ قَالَ: «إِنَّا لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شَيْءٌ» . هَذَا فِي خَبَرِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ , وَفِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ: «مَا لَنَا عَشَاءُ لَيْلَةٍ» . وَفِي خَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجَ مِنَّا»
§بَابُ الْأَمْرِ بِالِاسْتِغْفَارِ لِلْمَعْصِيَةِ الَّتِي ارْتَكَبَهَا الْمُجَامِعُ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْكَفَّارَةَ بِعِتْقٍ، وَلَا بِإِطْعَامٍ، وَلَا يَسْتَطِيعُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَالْأَمْرِ بِإِطْعَامِ التَّمْرِ فِي كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ

الصفحة 220