كتاب صحيح ابن خزيمة (اسم الجزء: 3)

§بَابُ إِبَاحَةِ الْوِصَالِ إِلَى السَّحَرِ وَإِنْ كَانَ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ أَفْضَلَ
2073 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ , أَخْبَرَهُمْ , أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَالِكٍ الشَّرْعَبِيُّ , عَنِ ابْنِ الْهَادِ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَبَّابٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ يَعْنِي: مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الْوِصَالِ قَالَ: «§فَأَيُّكُمْ وَاصَلَ مِنْ سَحَرٍ إِلَى سَحَرٍ»
§بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَنْ أَنْ لَا فَرْضَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصِّيَامِ غَيْرَ رَمَضَانَ إِلَّا مَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ بِأَفْعَالِهِمْ وَأَقْوَالِهِمْ

2074 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَرُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسْأَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِسْلَامِ , قَالَ: وَصِيَامُ رَمَضَانَ , قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: «لَا , إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ»
§بَابُ الزَّجْرِ عَنْ قَوْلِ الْمَرْءِ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ
2075 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا الْمُهَلَّبُ بْنُ أَبِي حَبِيبَةَ , عَنِ الْحَسَنِ , عَنْ أَبِي بَكْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ , أَوْ قُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ» اللَّهُ أَعْلَمُ؟ أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ عَلَى أُمَّتِهِ؟ أَوْ قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ رَقْدَةٍ أَوْ مِنْ غَفْلَةٍK2075 - قال الألباني: إسناده حسن بل صحيح لولا عنعنة الحسن وهو البصري فإنه مدلس
§جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ
§بَابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي الْمُحَرَّمِ إِذْ هُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

الصفحة 281