كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 1)

1529 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثنا أَبُو الْجَوَّابِ ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: " إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ §تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ " قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللهَ تَعَالَى وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللهُ أَعْلَمُ
1530 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى يَعْنِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ فِيمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوْلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَغْتَسِلْ§: يَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهُرَ وَتَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ "

الصفحة 475