كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 2)

4110 - أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مَنْصُورٍ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ، وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنبأ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ الْحَذَّاءُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا §أَنَّ أُنَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ جَلَسُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: " قَعَدُوا حَتَّى إِذَا حَانَتْ سَاعَةٌ يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ: " ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ " وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَبَاحَتْ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَكَرِهَتْهُمَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَاللهُ أَعْلَمُ
4111 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَا وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ابْنَ عُمَرَ §طَافَ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَصَلَّى قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ "
4112 - وَأنبأ أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: " رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ §طَافَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِنَافِعٍ، فَقَالَ نَافِعٌ: " كَذَبَ أَهْلُ مَكَّةَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ " قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ أَيْضًا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَهَذَا التَّكْذِيبُ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْ نَافِعٍ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ عَدَالَةَ مَنْ رَوَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلَوْ عَلِمَهَا لَأَشْبَهَ أَنْ يُصَدِّقَ وَلَا يُكَذِّبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيزُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ، فَكَذَلِكَ رَكْعَتَا الطَّوَافِ، وَإِنَّمَا النَّهْيُ عِنْدَهُ عَنْ تَحَرِّي طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَغُرُوبِهَا بِالصَّلَاةِ، فَمَا رَوَاهُ أَهْلُ مَكَّةَ عَنْهُ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ لَائِقٌ بِمَذْهَبِهِ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

الصفحة 649