كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 2)

4206 - أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ، عَنْ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: §" بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ " وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا " قَوْلُهُ: وَمَا يُؤَذِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا أَظُنُّهُ مِنْ قَوْلِ الْأَسْوَدِ، أَوْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْآذَانَ الْأَوَّلَ بِالْحِجَازِ كَانَ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، أَوْ أَرَادَ بِهِ الْأَذَانَ الثَّانِي، وَعَلَى ذَلِكَ تَدُلُّ رِوَايَةُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبَى إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوتِرُ فِيمَا بَيْنَ التَّثْوِيبِ، وَالْإِقَامَةِ، فَيَرْجِعُ مَذْهَبُهَا فِي ذَلِكَ إِلَى مَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
4207 - أنبأ أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لِخَادِمِهِ: " انْظُرْ مَا صَنَعَ النَّاسُ " وَهُوَ يَوْمَئِذٍ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ فَذَهَبَ الْخَادِمُ، ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: قَدِ انْصَرَفَ النَّاسُ مِنَ الصُّبْحِ، §فَقَامَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ "
4208 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: " §مَا أُبَالِي لَوْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَأَنَا أَوتِرُ "
4209 - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمَنَا، فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ، فَأَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاةَ §فَأَسْكَتَهُ عُبَادَةُ حَتَّى أَوْتَرَ، ثُمَّ صَلَّى لَهُمُ الصُّبْحَ " قَالَ مَالِكٌ: وَإِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضَعَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ
§بَابُ مَنْ قَالَ: يُصَلِّيهِ مَتَى ذَكَرَهُ
4210 - أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ، ثنا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ -[676]- زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ، أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ، أَوْ ذَكَرَهُ "

الصفحة 675