كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 5)
10896 - وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ , عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: §" لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ , أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ , ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ وَغَيْرِهِ , وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنِ الْعَلَاءِ نَهَى أَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَبَعْضُهُمْ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
10897 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَانَ النَّيْسَابُورِيُّ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ , ثنا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , ثنا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ , عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ , وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا , وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا؛ لِتُكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتُنْكَحَ، إِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ لَهَا " أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ
10898 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ , أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ , ثنا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ , ثنا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ , عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" لَا يَسُومَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ " وَبِهَذَا اللَّفْظِ رَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ , عَنْ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ , وَهَذَا الْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ , وَاخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِي لَفْظِهِ؛ لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ الثَّلَاثَةِ مِنَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ وَالِاسْتِيَامِ لَمْ يَذْكُرْ مَعَهُ شَيْئًا مِنَ اللَّفْظَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ شَاذَّةٍ ذَكَرَهَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ , عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَعِيدٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ذَكَرَ فِيهَا لَفْظَ الْبَيْعِ وَالسَّوْمِ جَمِيعًا , وَأَكْثَرُ الرُّوَاةِ لَمْ يَذْكُرُوا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ لَفْظَ السَّوْمِ , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مَعْنَى مَا رَوَاهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَا فَسَّرَهُ غَيْرُهُ مِنَ السَّوْمِ وَالِاسْتِيَامِ وَإِمَّا أَنْ تَرْجُحَ رِوَايَةُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ , فَإِنَّهُ أَحْفَظُهُمْ وَأَفْقَهُهُمْ وَمَعَهُ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ , وَأَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى عَامِرِ بْنِ كُرَيْبٍ , وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ , عَنِ الْعَلَاءِ عَنْهُ وَبِأنَّ رِوَايَتَهُ تُوَافِقُ رِوَايَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الصفحة 565