كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 6)

11545 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ، ثنا حَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ "
§بَابُ مَنْ غَصَبَ جَارِيَةً فَبَاعَهَا ثُمَّ جَاءَ رَبُّ الْجَارِيَةِ
11546 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنُ أَبِي قَمَّاشٍ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَيَتَّبِعُ الْبَيِّعُ مَنْ بَاعَهُ "
11547 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ثنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ جَارِيَةً لِأَبِيهِ، وَأَبُوهُ غَائِبٌ، فَلَمَّا قَدِمَ أَبَى أَبُوهُ أَنْ يُجِيزَ بَيْعَهُ، وَقَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِي، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، §فَقَضَى لِلرَّجُلِ بِجَارِيَتِهِ وَأَمَرَ الْمُشْتَرِي أَنْ يَأْخُذَ بَيِّعَهُ بِالْخَلَاصِ، فَلَزِمَهُ، فَقَالَ أَبُو الْبَائِعِ: مُرْهُ فَلْيُخَلِّ عَنِ ابْنِي، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " وَأَنْتَ فَخَلِّ عَنِ ابْنِهِ "
11548 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ، ثنا أَحْمَدُ، ثنا سَعِيدٌ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثنا مُطَرِّفٌ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، فِي رَجُلٍ وَجَدَ جَارِيَتَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا جَارِيَتُهُ، وَأَقَامَ الَّذِي فِي يَدِهِ الْجَارِيَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا، فَقَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: " §يَأْخُذُ صَاحِبُ الْجَارِيَةِ جَارِيَتَهُ، وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ "
11548 - وَقَالَ: وَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: " لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ §مَنْ بَاعَ مَا لَا يَمْلِكُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ، وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِمَا أَعْطَاهُ، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ يَرُدَّ مَا أَخَذَ، وَلَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِهِ " وَرُوِّينَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ: " مَنْ شَرَطَ الْخَلَاصَ فَهُوَ أَحْمَقُ، سَلِّمْ مَا بِعْتَ أَوْ رُدَّ مَا أَخَذْتَ لَيْسَ الْخَلَاصُ بِشَيْءٍ " -[167]- قَالَ الشَّيْخُ: وَقَوْلُ عَلِيٍّ: وَيُؤْخَذُ الْبَائِعُ بِالْخَلَاصِ، يُرِيدُ وَاللهُ أَعْلَمُ بِالثَّمَنِ وَقِيمَةُ الْوَلَدِ، فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِقَوْلِ مَنْ بَعْدَهُ وَمَا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الصفحة 166