كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 6)
11592 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، ثنا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، ثنا حَفْصٌ الرَّبَالِيُّ، ثنا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §لَا شُفْعَةَ لِلنَّصْرَانِيِّ " قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: أَحَادِيثُ نَائِلٍ مُظْلِمَةٌ جِدًّا، وَخَاصَّةً إِذَا رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ
11593 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أنبأ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ اللَّخْمِيُّ، ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ الْقَاضِي، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَزَّازُ، ثنا نَائِلُ بْنُ نَجِيحٍ فَذَكَرَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: رَفَعَهُ مَرَّةً إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ أُخْرَى. قَالَ الشَّيْخُ: وَالْحَدِيثُ عِنْدَ سُفْيَانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: " لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ " أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلَالِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ مِنْ قَوْلِ الْحَسَنِ، وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَنَّهُ قَضَى بِالشُّفْعَةِ لِذِمِّيٍّ
11594 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ، ثنا سَعْدَانُ، ثنا مُعَاذٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَرَى " أَنَّ §الْغَائِبَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا قَدِمَ، وَيَرَى الصَّغِيرَ عَلَى شُفْعَتِهِ إِذَا كَبِرَ، قَالَ: وَلَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ "
§بَابُ لَا شُفْعَةَ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ
11595 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ بَاعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ " -[180]- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ "
الصفحة 179