كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 6)
12005 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ , وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ , أنبأ ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ , عَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §" قَطَعَ ثَلَاثَةَ أَرْؤُسٍ أَوْ أَرْبَعَةً لِبَعْضِ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ "12006 - قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَنْصَارِيُّ , أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَابْنُ عُمَرَ حَتَّى أَتَوْا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَسَاوَمُوهُ بِأَرْضٍ لَهُ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ أَرْضًا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَإِنَّ §هَذِهِ الْأَرْضَ لِابْنِي وَاقِدٍ؛ فَإِنَّهُ مِسْكِينٌ " نَحَلَهُ إِيَّاهَا دُونَ وَلَدِهِ
12007 - قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ , أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقْطَعُ وَلَدَهُ دُونَ بَعْضٍ، وَقَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ , أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ , عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُنْكَدِرِ , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " §كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ " قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ
§بَابُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ مِنْ وَلَدِهِ
12008 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ السَّرَّاجُ , ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى , ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ , عَنِ ابْنِ شِهَابٍ , عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَتَى أَبِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، قَالَ " §أَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَارْدُدْهُ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقَدْ مَضَى فِي رِوَايَاتِ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: " فَارْجِعْهُ "
12009 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ , أنبأ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنبأ ابْنُ جُرَيْجٍ , أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ , عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ هِبَةٌ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ " هَذَا مُرْسَلٌ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا
12010 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ , ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ , عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ طَاوُسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: §" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِيهِ وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَالْكَلْبِ يَأَكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ تَقِيَّأَ، ثُمَّ عَادَ فَرَجَعَ فِي قَيْئِهِ " -[297]-
12011 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى , ثنا مُسَدَّدٌ , ثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ , ثنا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطِي عَطِيَّةً، أَوْ يَهَبُ هِبَةً، فَيَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ " ثُمَّ ذَكَرَ مَعْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُسَدَّدٍ