كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 7)
13760 - وَأَمَّا حَدِيثُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْأَكْفَاءَ، وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ " فَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ، أنبأ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ السُّكَيْنِ الْبَلَدِيُّ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَسَنِ الرَّسْعَنِيُّ، ثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، ثنا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، فَذَكَرَهُ قَالَ عَلِيٌّ رَحِمَهُ اللهُ: مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ أَحَادِيثُهُ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ، وَقَدْ رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ مُبَشِّرٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ، وَقِيلَ عَنْ بَقِيَّةَ مِثْلُ الْأَوَّلِ
13761 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا مُبَشِّرٌ، وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يُزَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ، وَلَا يُزَوَّجُهُنَّ إِلَّا الْأَكْفَاءُ، وَلَا مَهْرَ دُونَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ "، قَائِلُ قَوْلِهِ: وَأَنَا أَبْرَأُ مِنْ عُهْدَتِهِ ابْنُ خُزَيْمَةَ
13762 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أنبأ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أنبأ مِسْعَرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: " §لَا يَنْبَغِي لِذَوَاتِ الْأَحْسَابِ تَزَوُّجُهُنَّ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ "، قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَدْ جَعَلَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ الْمَعْنَى فِي اشْتِرَاطِ الْوُلَاةِ فِي -[216]- النِّكَاحِ كَيْلَا تُضَيِّعَ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَقَالَ: " لَا مَعْنَى لَهُ أَوْلَى بِهِ مِنْ أَنْ لَا تَزَوَّجَ إِلَّا كُفُؤًا بَلْ لَا أَحْسَبُهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ جُعِلَ لَهُمْ أَمْرٌ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي نَفْسِهَا إِلَّا لِئَلَّا تَنْكِحَ إِلَّا كُفُوًا "، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فَذَكَرَهُ
الصفحة 215