كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 7)
13815 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ رَوْحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ التَّمِيمِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ، أنا أَبُو يَعْلَى الزُّبَيْرِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسَرْجِسِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: §" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِأَرْبَعٍ خَاطِبٍ وَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ " هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّ قَتَادَةَ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا وَالْمَشْهُورُ عَنْهُ مَوْقُوفٌ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
13816 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الصَّابُونِيُّ الْفَقِيهُ، بِنَيْسَابُورَ سَنَةَ ثَلَاثِمِائَةٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ الْجَرَّاحِ الْخُوَارِزْمِيُّ، ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُوسَى، ثنا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: §" لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَخَاطِبٍ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ " وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا
§بَابُ الْأَبِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ
13817 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ §" زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ " -[232]- وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ أَخَاهُ أَوْجَبَ الْعَقْدَ وَابْنُ عُمَرَ قَبِلَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَالْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا: " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ وَهُوَ كَارِهٌ فَلَا نِكَاحَ لَهُ , وَإِذَا زَوَّجَهُ وَهُوَ صَغِيرٌ جَازَ نِكَاحُهُ "، وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: " الصَّدَاقُ عَلَى الِابْنِ الَّذِي أَنْكَحْتُمُوهُ "، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ: " إِذَا أَنْكَحَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ فَنِكَاحُهُ جَائِزٌ وَلَا طَلَاقَ لَهُ "، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَاقٌ، يَعْنِي عَلَى الْمَجْنُونِ "
الصفحة 231