كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 7)
13858 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خُمَيْرَوَيْهِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا سُفْيَانُ هُوَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، " أَنَّ §غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: " أَرْجِعْهَا فَأَبَى " قَالَ: " هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "، فِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا بَعْدَ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَلَا رَجْعَةَ لِلْعَبْدِ بَعْدَهُمَا، فَكَأَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، فَحِينَ أَبَى قَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ، وَمَذْهَبُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صِحَّةِ طَلَاقِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللهُ التَّسَرِّيَ لِلْمَالِكِينَ، وَلَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَالِكًا بِحَالٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى: {ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، وَذَكَرَ مَا رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْبُيُوعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "
§بَابُ نِكَاحِ الْمُحْدِثِينَ وَمَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [النور: 3]
13859 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَمُسَدَّدٌ وَاللَّفْظُ لِعَلِيٍّ، ثنا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ يُقَالُ لَهَا أُمُّ مَهْزُولٍ، وَكَانَتْ تَكُونُ بِأَجْيَادَ، وَكَانَتْ مُسَافِحَةً، كَانَ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، وَتَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، فَسَأَلَ رَجُلٌ عَنْهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[247]- أَيَتَزَوَّجُهَا؟ فَقَرَأَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ: {§الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] الْآيَةَ
13860 - قَالَ: وَأنبأ الصَّفَّارُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، ثنا مُعْتَمِرٌ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُسَمَّى أُمَّ مَهْزُولٍ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَتَزَوَّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي السِّفَاحِ وَتَكْفِيَهُ النَّفَقَةَ، فَاسْتَأْذَنَ بَعْضُهُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ: فَقَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا
الصفحة 246