كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 7)
13967 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ، أنبأ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ، ثنا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ الْمُغِيرَةِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §لَا يَفْسُدُ حَلَالٌ بِحَرَامٍ، وَمَنْ أَتَى امْرَأَةً فُجُورًا، فَلَا عَلَيْهِ أن يتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا، فَأَمَّا نِكَاحٌ فَلَا "، تَفَرَّدَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ هَذَا، وَهُوَ ضَعِيفٌ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا عَنْهُ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ، حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ الْعُمَرِيِّ أَمْثَلُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
13968 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا، أنبأ أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ قَيْسٍ، ثنا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنِي أَخِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟ قَالَ: قَدْ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ " لَا يُفْسِدُ اللهُ حَلَالًا بِحَرَامٍ "
13969 - وَأَمَّا الَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: §" مَا اجْتَمَعَ الْحَرَامُ وَالْحَلَالُ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ "، فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَجَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ضَعِيفٌ، وَالشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُنْقَطِعٌ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُهُ بِمَعْنَاهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
13969 - وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ §" لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا "، -[276]- وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللهُ هَذَا مَوْقُوفٌ، وَلَيْثٌ، وَحَمَّادٌ ضَعِيفَانِ، وَأَمَّا الَّذِي يُرْوَى فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ إِلَى فَرْجِ الْمَرْأَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَابْنَتُهَا، فَإِنَّهُ إِنَّمَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، أَوْ أُمِّ هَانِئٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَمَجْهُولٌ وَضَعِيفٌ، الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ فِيمَا يُسْنِدُهُ فَكَيْفَ بِمَا يُرْسِلُهُ عَمَّنْ لَا يُعْرَفُ، وَاللهُ أَعْلَمُ
الصفحة 275