كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 7)
§49 - كِتَابُ النَّفَقَاتِ
§بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ
قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَكْثُرُ مَنْ تَعُولُوا إِذَا اقْتَصَرَ الْمَرْءُ عَلَى وَاحِدَةٍ وَإِنْ أَبَاحَ لَهُ أَكْثَرَ مِنْهَا
15688 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْفَضْلِ بْنُ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الثَّقَفِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا عُمَرَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ غُلَامَ ثَعْلَبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ ثَعْلَبًا، يَقُولُ فِي قَوْلِ الشَّافِعِيِّ: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] " أَيْ لَا يَكْثُرُ عِيَالُكُمْ " قَالَ: " أَحْسَنُ هُوَ لُغَةً "
15689 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، نا أَبُو طَالِبٍ الْحَافِظُ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، نا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الصَّدَفِيُّ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي -[767]- هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: {§ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3] قَالَ: " " ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لَا يَكْثُرَ مَنْ تَعُولُونَهُ " " وَالْحَدِيثُ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ الْآيَةِ قَدْ مَضَى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ
الصفحة 767