كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 8)

16297 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، ثنا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي §عَيْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ الْبَاقِيَةُ عَمْدًا الْقَوَدُ، لَا يُزَادُ أَنْ يُقَادَ بِهَا عَيْنًا مِثْلَهَا، فَإِنْ قَبِلَ فِيهَا الْعَقْلَ، فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً؛ لِأَنَّهَا بَقِيَّةُ بَصَرِهِ،

16298 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، وَاسْتُفْتِيَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ أَعْوَرَ ثُمَّ تُصَابُ عَيْنُهُ الْأُخْرَى، فَقَالَ: لَهُ الدِّيَةُ،

16299 - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي أَعْوَرَ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَضَى اللهُ فِي كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، فَعَيْنُهُ قَوَدٌ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةَ بَصَرِهِ
16300 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ الرَّازِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ، أنبأ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا هِشَامٌ، ثنا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رُفِعَ إِلَيْهِ §أَعْوَرُ فَقَأَ عَيْنَ صَحِيحٍ، فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْهُ، وَقَضَى فِيهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً قَالَ رَحِمَهُ اللهُ: ظَاهِرُ الْكِتَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، وَظَاهِرُ السُّنَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ، فَهُوَ أَوْلَى وَاللهُ أَعْلَمُ
16301 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْمُوَجِّهِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أنبأ شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مِجْلَزٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ §الْأَعْوَرِ، تُفْقَأُ عَيْنُهُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالدِّيَةِ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ يُحَدِّثُكَ عَنْ عُمَرَ؟ ظَاهِرُ هَذَا أَنَّهُ حَكَمَ فِيهِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ وَقَدْ يُحْتَمَلُ أَنَّهُ حَكَمَ فِيهَا بِدِيَتِهَا، وَظَاهِرُهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقُولُ فِيهَا بِوجُوبِ جَمِيعِ الدِّيَةِ، وَاللهُ أَعْلَمُ

الصفحة 165