كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 8)

16325 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا، قَالَا: ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ: §فِي الْأَنْفِ إِذَا أُوعِيَ جَدْعًا، أَوْ قُطِعَتْ أَرْنَبَتُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَالذَّكَرُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ قُطِعَ كُلُّهُ، أَوْ قُطِعَتْ حَشَفَتُهُ، وَيَجْعَلُونَ فِي الْأُنْثَيَيْنِ الدِّيَةَ، وَفِي أَيِّهِمَا أُصِيبَتْ نِصْفِ الدِّيَةِ
§بَابُ اجْتِمَاعِ الْجِرَاحَاتِ
16326 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَوْفٌ الْأَعْرَابِيُّ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ: ذَاكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: §رَمَى رَجُلٌ رَجُلًا بِحَجَرٍ فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ وَلِسَانُهُ وَذَكَرُهُ، فَقَضَى فِيهِ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرْبَعَ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ
§بَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ
16327 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: §فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالسِّنِّ السَّوْدَاءِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، ثُلُثُ دِيَتِهَا
16328 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَضَى فِي §الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا طُفِئَتْ، -[172]- أَوْ قَالَ: بُخِقَتْ بِمِائَةِ دِينَارٍ قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ، إِنَّمَا فِيهَا الِاجْتِهَادُ، لَا شَيْءَ مُوَقَّتٌ وَقَدْ يَحْتَمِلُ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يَكُونَ اجْتَهَدَ فِيهَا، فَرَأَى الِاجْتِهَادَ فِيهَا قَدْرَ خُمُسِهَا قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَيَحْتَمِلُ قَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا احْتَمَلَ قَوْلُ زَيْدٍ وَرُوِّينَا عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ حُكْمٌ، وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ حُكْمٌ، وَفِي لِسَانِ الْأَخْرَسِ حُكْمٌ وَعَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ، وَالْيَدِ الشَّلَّاءِ، وَلِسَانِ الْأَخْرَسِ، حُكُومَةٌ عَدْلٌ

الصفحة 171