كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 8)
17109 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، ثنا أَبُو الْأَزْهَرِ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، §أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ زَنَتْ فَقَالَ لِلَّذِي يَجْلِدُهَا أَسْفَلَ رِجْلَيْهَا: خَفِّفْ، قَالَ: فَقُلْنَا: أَيْنَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ} [النور: 2]؟ قَالَ: أَنَا أَقْتُلُهَا وَالرِّوَايَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي قَطْعِهِ عَبْدًا لَهُ سَرَقَ مَذْكُورَةٌ فِي قَطْعِ الْآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَكَانَ الْأَنْصَارُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ يَحِدُّونَ إِمَاءَهُمْ
17110 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ: §" إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ لَمْ تُجْلَدِ الْحَدَّ مَا لَمْ تَزَوَّجْ "، فَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ: أَدْرَكْتُ بَقَايَا الْأَنْصَارِ وَهُمْ يَضْرِبُونَ الْوَلِيدَةَ مِنْ وَلَائِدِهِمْ فِي مَجَالِسِهِمْ إِذَا زَنَتْ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهِ، وَأَبُو بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَحُدُّ وَلِيدَتَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: قَدْ مَضَتِ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
17111 - وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، إِجَازَةً، أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ أَبَا بَرْزَةَ §" ضَرَبَ أَمَةً لَهُ فَجَرَتْ "
17112 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، §" أَنَّهُ حَدَّ جَارِيَةً لَهُ "
17113 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ، أنبأ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ثنا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْفُقَهَاءِ الَّذِينَ يَنْتَهِي إِلَى قَوْلِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، كَانُوا يَقُولُونَ: §" لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُقِيمَ شَيْئًا مِنَ الْحُدُودِ دُونَ السُّلْطَانِ إِلَّا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُقِيمَ حَدَّ الزِّنَا عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ "
الصفحة 428