كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 8)
17175 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قُلْتُ لِبَعْضِ النَّاسِ: §" هَذِهِ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْطَعَ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "، فَكَيْفَ قُلْتَ: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا؟ وَمَا حُجَّتُكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبِيهًا بِقَوْلِنَا، قُلْتُ: أَتَعْرِفُ أَيْمَنَ؟ إِنَّمَا أَيْمَنُ الَّذِي رَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ فَرَجُلٌ حَدَثٌ، لَعَلَّهُ أَصْغَرُ مِنْ عَطَاءٍ، وَرَوَى عَنْهُ عَطَاءٌ حَدِيثًا عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ، فَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَالْحَدِيثُ الْمُنْقَطِعُ لَا يَكُونُ حُجَّةً، قَالَ: فَقَدْ رَوَى شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ ابْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، أَخِي أُسَامَةَ لِأُمِّهِ، قُلْتُ: لَا عِلْمَ لَكَ بِأَصْحَابِنَا، أَيْمَنُ أَخُو أُسَامَةَ قُتِلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ مُجَاهِدٌ، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُحَدِّثَ عَنْهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، غَيْرُ هَذَا الْحَدِيثِ
17176 - فَهُوَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ، ثنا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْرَقُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ تَبِيعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ: " §مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَتَعَلَّمَ مَا يَقْتَرِئُ فِيهِنَّ، كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ " -[450]- وَقَدْ أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَاسْتَدَلَّ هُوَ وَغَيْرُهُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ حَدِيثَهُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ مُنْقَطِعٌ
الصفحة 449