كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 10)
20686 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خِمَيْرَوَيْهِ , أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ , ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا هُشَيْمٌ , أنبأ يُونُسُ , عَنِ ابْنِ سِيرِينَ , قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ §يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا عَرَفَهُ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الشَّيْءِ الْيَسِيرِ "
20687 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ , ثنا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ , ثنا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ , ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ , عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ الْعَتَكِيِّ ,: §" أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ كَانَ يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ "
20688 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ , أنبأ ابْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ بُكَيْرٍ: §" أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ , يَسْتَحْلِفُ صَاحِبَ الْحَقِّ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ , قَالَ بُكَيْرٌ: وَلَمْ يَزَلْ يَقْضِي بِذَلِكَ عِنْدَنَا "
20689 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي , وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ , ثنا كُلْثُومُ بْنُ زِيَادٍ , قَالَ: §" أَدْرَكْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ , وَالزُّهْرِيَّ يَقْضِيَانِ بِذَلِكَ " , يَعْنِي: بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ , قَالَ كُلْثُومٌ: " وَكَانَ أَبُو ثَابِتٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَاضِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ ثَلَاثِينَ سَنَةً , يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "
20690 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ , أنبأ الرَّبِيعُ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , قَالَ: الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ , أنبأ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَطَاءٍ , أَنَّهُ قَالَ: §" لَا رَجْعَةَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عُذْرٌ , فَيَأْتِيَ بِشَاهِدٍ , وَيَحْلِفَ مَعَ شَاهِدِهِ ". -[295]- قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " فَعَطَاءٌ يُفْتِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِيمَا لَا يَقُولُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِنَا " , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَالْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِدِ لَا يُخَالِفُ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ شَيْئًا , لِأَنَّا نَحْكُمُ بِشَاهِدَيْنِ , وَبِشَاهِدٍ وَامْرَأَتَيْنِ , وَلَا يَمِينَ , فَإِذَا كَانَ شَاهِدٌ حَكَمْنَا بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ , وَلَيْسَ هَذَا بِخِلَافِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ , لِأَنَّهُ لَمْ يُحَرِّمْ أَنْ يَجُوزَ أَقَلُّ مِمَّا نَصَّ عَلَيْهِ فِي كِتَابِهِ " , قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا أَرَادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ , وَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ نَأْخُذَ مَا آتَانَا , وَنَنْتَهِيَ عَمَّا نَهَانَا , وَنَسْأَلُ اللهَ الْعِصْمَةَ وَالتَّوْفِيقَ "
الصفحة 294