كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 10)

21693 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ , ثنا أَبُو بَكْرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ , ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ , عَنْ يَعْقُوبَ , عَنْ مَطَرٍ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ كَاتَبَهُ أَحَدُهُمْ , قَالَ: §" يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا أَخَذَ , وَيُقْسَمُ بَيْنَ شُرَكَائِهِ , وَالْعَبْدُ بَيْنَهُمْ لَا يَجُوزُ كِتَابَتُهُ "
قَالَ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: §" عَلَيْهِ نَفَاذُ عِتْقِهِ قَدْرَ الَّذِي عَتَقَ
21694 - قَالَ: وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ , ثنا هُشَيْمٌ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ , فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ , قَالَ: §" كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ , فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ "
§بَابٌ: مَنْ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يُسَافِرَ.
21695 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ , ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ , ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ , عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ , عَنْ أَبِي الْجَهْمِ صُبَيْحِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: §" كَاتَبْتُ عَلَى عِشْرِينَ أَلْفًا عَلَى أَنْ لَا أَخْرُجَ مِنَ الْكُوفَةِ , فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: جَعَلُوا عَلَيْكَ عِشْرِينَ أَلْفًا , وَضَيَّقُوا عَلَيْكَ الْأَرْضَ؟ اخْرُجْ , قَالَ: وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ , فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ "
21696 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ , ثنا جُبَارَةُ , عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ , عَنْ صُبَيْحٍ، قَالَ: §" كَاتَبْتُ عَلَى عَشَرَةِ آلَافٍ , وَشُرِطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أَخْرُجَ , فَخَاصَمَنِي إِلَى شُرَيْحٍ , فَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَضِيقَ عَلَيْكَ الدُّنْيَا؟ فَاخْرُجْ "
21697 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ , أنبأ أَبُو الْوَلِيدِ , ثنا السَّرَّاجٌ , ثنا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ , عَنْ هُشَيْمٍ , عَنْ يُونُسَ , عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: §" شُرِطَ شَرْطٌ بَاطِلٌ , يَخْرُجُ إِنْ شَاءَ ". وَرُوِّينَاهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ.
§بَابٌ: الْمُكَاتَبُ بَيْنَ قَوْمٍ لَا يَكُونُ لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ.
21698 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §" مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ , فَأَرَادُوا أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضَهُمْ " , قَالَ: لَا , إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاءِ ". قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَبِهَذَا نَأْخُذُ , فَلَا يَكُونُ لِأَحَدِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُكَاتَبِ شَيْئًا دُونَ صَاحِبِهِ "

الصفحة 559