كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 10)

§بَابُ مِيرَاثِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَائِهِ
21746 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , أنبأ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ , أنبأ الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْنَا لِابْنِ طَاوُسٍ: كَيْفَ كَانَ أَبُوكَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَمُوتُ فَتَرِثُ ابْنَتُهُ ذَلِكَ الْمُكَاتَبَ فَيؤَدِّي كِتَابَتَهُ ثُمَّ يُعْتَقُ , ثُمَّ يَمُوتُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: " §وَلَاؤُهُ لَهَا " , وَيَقُولُ: " مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُخَالِفَ عَنْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ " , وَيَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلَاءٌ.
21747 - وَبِإِسْنَادِهِ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: §رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ , وَتَرَكَ مُكَاتَبًا , فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا , ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ لِلَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ , ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ , مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: " يَرِثَانِهِ جَمِيعًا ". وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ , قَالَ عَطَاءٌ: " رَجَعَ وَلَاؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ " , فَرَدَدْتُهَا عَلَيْهِ , وَقَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: " وَبِقَوْلِ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ نَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ الرَّجُلُ ثُمَّ يَمُوتُ السَّيِّدُ ثُمَّ يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ فَيُعْتَقُ بِالْكِتَابَةِ: إِنَّ وَلَاءَهُ لِلَّذِي عَقَدَ كِتَابَتَهُ ". قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلَمْ يَقُلْ بِقَوْلِهِ فِي قِسْمَةِ الْمُكَاتَبِ , قَالَ مِنْ قَبْلُ: إِنَّ الْقَسْمَ بَيْعٌ , وَبَيْعُ الْمُكَاتَبِ لَا يَجُوزُ.
21748 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ , أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَصْبَهَانِيُّ , أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ , ثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى , أنبأ ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ , عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَهُ عَبْدٌ مُكَاتَبٌ وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ؟ قَالَ: §" يَرِثُونَ مِمَّا عَلَى ظَهْرِهِ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ , وَلَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا مَا كَاتَبْنَ أَوْ أَعْتَقْنَ "
21749 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ مَعْمَرٌ , عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ , وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ ثُمَّ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ بَنِينَ رِجَالًا وَنِسَاءً فَيؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَيْهِمْ كِتَابَتَهُ , قَالَا: §" الْوَلَاءُ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ " وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ ذَلِكَ.
21750 - قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ , أنبأ سُفْيَانُ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِي كَاتَبَ وَتَرَكَ رِجَالًا وَنِسَاءً , قَالَ: " §لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلَاءِ -[572]- الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ , وَالْمِيرَاثُ بَيْنَهُمْ " , يَعْنِي الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ.

الصفحة 571