كتاب السنن الكبرى للبيهقي (اسم الجزء: 10)
19923 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ جِبْرِيلَ الْأَدِيبُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ الْحَضْرَمِيُّ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ مَالِكٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ , إِنْ شَاءَ اللهُ , لَمْ تُطَلَّقْ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ , فَإِنَّهُ حُرٌّ "، تَفَرَّدَ بِهِ حُمَيْدُ بْنُ مَالِكٍ وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ فَقِيلَ: هَكَذَا، وَقِيلَ: عَنْهُ , عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ يُخَامِرَ، عَنْ مُعَاذٍ وَقِيلَ: عَنْهُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ مُعَاذٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ
§بَابُ صِلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْيَمِينِ
19924 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الدَّقَاقُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْآدَمِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيُّ، ثنا عُمَرُ بْنُ أَبِي الرُّطَيْلِ، ثنا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " §إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَاسْتَثْنَى , فَقَالَ: " إِنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ وَصَلَ الْكَلَامَ بَالِاسْتِثْنَاءِ , ثُمَّ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ ". هَذَا مَوْقُوفٌ
19925 - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ، ثنا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، حَدَّثَنِي الْهِقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَطَاءٍ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا , أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: " §مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ فِي أَثَرِ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ , ثُمَّ حَنِثَ فِيمَا حَلَفَ فِيهِ، فَإِنَّ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ: إِنْ شَاءَ اللهُ "
19926 - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو مَنْصُورٍ النَّضْرَوِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: " §كُلُّ اسْتِثْنَاءٍ مَوْصُولٌ، فَلَا حَنَثَ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَوْصُولٍ، فَهُوَ حَانِثٌ "
الصفحة 81