كتاب مختصر التحرير شرح الكوكب المنير (اسم الجزء: 1)

إنَّ ذَلِكَ مِنْ الْمُبَالَغَةِ أَوْ الْمُضَادَّةِ، بِتَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الَّذِي اُسْتُعْمِلَ فِيهِ1 حَقِيقَةً بِسَبَبِ اعْتِقَادِهِ.
"وَشُرِطَ" لِصِحَّةِ اسْتِعْمَالِ الْمَجَازِ "نَقْلٌ" عَنْ الْعَرَبِ "فِي" كُلِّ "نَوْعٍ" مِنْ أَنْوَاعِ الْمَجَازِ "لا" فِي كُلِّ صُورَةٍ مِنْ "آحَادِ" الْمَجَازِ، بَلْ يَكْفِي فِي اسْتِعْمَالِ اللَّفْظِ فِي كُلِّ صُورَةٍ ظُهُورُ نَوْعٍ مِنْ الْعَلاقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ2.
وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: إطْلاقُ اسْمٍ عَلَى مُسَمَّاهُ الْمَجَازِيِّ لا يَفْتَقِرُ فِي الآحَادِ إلَى النَّقْلِ عَنْ "الْعَرَبِ، بَلْ"3 الْمُعْتَبَرُ ظُهُورُ الْعَلاقَةِ عَلَى الأَصَحِّ، وَأَمَّا فِي الأَنْوَاعِ: فَمُعْتَبَرٌ وِفَاقًا. انْتَهَى.
"وَهُوَ" أَيْ الْمَجَازُ، ثَلاثَةُ أَقْسَامٍ4.
- قِسْمٌ "لُغَوِيٌّ: كَأَسَدٍ لِشُجَاعٍ" لِعَلاقَةِ الْوَصْفِ الَّذِي هُوَ الْجُرْأَةُ5، فَكَأَنَّ أَهْلَ اللُّغَةِ بِاعْتِبَارِهِمْ النَّقْلِ لِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ وَضَعُوا الاسْمَ ثَانِيًا لِلْمَجَازِ.
- "وَ" الْقِسْمُ الثَّانِي: مَجَازٌ "عُرْفِيٌّ" وَهُوَ نَوْعَانِ:
نَوْعٌ "عَامٌّ، كَدَابَّةٍ لِمَا دَبَّ" فَإِطْلاقُهَا6 عَلَى ذَلِكَ حَقِيقَةٌ فِي اللُّغَةِ، مَجَازٌ فِي الْعُرْفِ، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الدَّابَّةِ فِي الْعُرْفِ لِذَاتِ الْحَافِرِ، فَإِطْلاقُهَا عَلَى كُلِّ مَا دَبَّ مَجَازٌ فِيهِ.
__________
1 في ش: في.
2 انظر: شرح مسلم الثبوت 1/ 203 وما بعدها، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 326، العضد على ابن الحاجب 1/ 143 وما بعدها، الطراز 1/ 86، المعتمد 1/ 37، إرشاد الفحول ص24.
3 ساقطة من ش.
4 انظر تفصيل الكلام على أقسام المجاز الثلاثة في "شرح تنقيح الفصول ص44، المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 1/ 327 وما بعدها، إحكام الأحكام للآمدي 1/ 29، إرشاد الفحول ص21 وما بعدها، العضد على ابن الحاجب وحواشيه 1/ 163 وما بعدها".
5 في ع: الجراءة.
6 في ع: فاطلاقه.

الصفحة 179